إن رئيس الحكومة،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2093 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع ابتداء من أول ديسمبر 2012 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الخطط والرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2012 المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2013
الرئيس الأول 500 400
مندوب الحكومة العام
الكاتب العام
رؤساء الغرف
المقرر العام
مندوبو الحكومة
رؤساء الأقسام
المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون 400 300
المستشارون المساعدون 350 200
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2093 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع ابتداء من أول ديسمبر 2012 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الخطط والرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2012 المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2013
الرئيس الأول 500 400
مندوب الحكومة العام
الكاتب العام
رؤساء الغرف
المقرر العام
مندوبو الحكومة
رؤساء الأقسام
المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون 400 300
المستشارون المساعدون 350 200
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق