إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 21 يناير 2013

قانون أساسي عدد 3 لسنة 2013 مؤرخ في 15 جانفي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.



باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس في 8 جويلية 2010.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 جانفي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق