إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959، وعلى كل النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2003 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية،
وعلى الأمر عدد 1983 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم تسليم الأوراق المالية موضوع عمليات اتفاقية إعادة الشراء في تاريخ ترسيمها بحساب الشاري لدى الشخص المعنوي المصدر أو الوسيط المرخص له.
ويتم تسليم الأوراق التجارية موضوع عمليات اتفاقية إعادة الشراء في تاريخ التظهير.
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 1983 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية وتعوض بأحكام هذا الأمر.
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959، وعلى كل النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2003 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية،
وعلى الأمر عدد 1983 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم تسليم الأوراق المالية موضوع عمليات اتفاقية إعادة الشراء في تاريخ ترسيمها بحساب الشاري لدى الشخص المعنوي المصدر أو الوسيط المرخص له.
ويتم تسليم الأوراق التجارية موضوع عمليات اتفاقية إعادة الشراء في تاريخ التظهير.
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 1983 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية وتعوض بأحكام هذا الأمر.
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق