إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

أمـر عـدد 3410 لسنة 2012 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلّق بتوقـيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافـة وفي المعلوم المستوجبة على بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائيـة.



إنّ رئيـس الحـكومـة،

باقتراح من وزيـر الماليّـة،

بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلـى القانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،

وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحهـا وإتمامهـا بالنصوص اللاحقـة وخاصّة الـقانون عـدد 27 لسنـة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنـة 2013 وخاصة الفصل 8 منها ،

وعلـى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانـون عـدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2013،

وعلـى القانون عـدد 64 لسنـة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسـة والأسعـار كما وقع تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقـة وخاصّة القانون عـدد 60 لسنـة 2005 المـؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصّة الفصل 24 مكـرّر منه،

وعلـى مجلة الديوانـة الصادرة بموجب القانون عـدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جـوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،

وعلـى الأمـر عـدد 316 لسنـة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّـق بضبط مشمولات وزارة الماليـة،

وعلـى الأمـر عـدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلّق بإحداث معلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة،

وعلـى الأمـر عـدد 1119 لسنـة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بضبط طرق التصرّف في الحصص التعريفيـة،

وعلـى القـرار الجمهوري عـدد 2 لسنـة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومـة،

وعلـى الأمـر عـدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلى مداولـة مجلـس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصـدر الأمر الآتـي نصّـه :

الفصـل الأول ـ تخفّـض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية المدرجة بالملحق عدد1 لهذا الأمر إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق.

الفصـل 2 ـ تخفّـض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري المدرجة بالملحق عدد 2 لهذا الأمر. 



يجب على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح للمنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري المدرجة بالملحق عدد 2 من هذا الأمر اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.

الفصـل 3 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى 6% نسب الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة والمدرجــــــــــــة بالأرقام 210210 و230990 و250810 و250840 و253090 و280120 و280490 و281700 و282090 و282110 و2827 و283090 و 283325 و283329 و 28363 و291529 و292241 و292310 و293040 و2936 و294190 و350790 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة.

الفصـل 4 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمـة المضافة الموظف على الأسمـدة المدرجـة بالفصل 31 من تعريفـة المعاليم الديوانية وكذلك على كبريتات المانيزيوم المعدّة للاستعمال كأسمدة المدرجة بالرقم 283321 من تعريفـة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحـة.

الفصـل 5 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف عند صنع وبيع الأسمدة الحرضنية المدرجة بالجدول التالي :

رقم البند بيـان المنتجات

م 28.34 ـ نيتريتـات ونيترات من بوتاسيوم معدّة للإستعمال الفلاحي

م 28.35 ـ فوسفـات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة

م 28.36 ـ الكربونـات وثاني كربونات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة



الفصـل 6 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والمدرجة بالجدول التالـي :

رقـم التصنيفـة بيـان المنتجـات

150810900 ـ زيـوت الفول السوداني (الكاكاوية) الخام

150890900 ـ زيـوت الفول السوداني (الكاكاوية) المكرّرة

151110900 ـ زيـوت النخيل الخام

151190991 و151190999 ـ زيـوت النخيل المكرّرة

151211910 ـ زيـوت عباد الشمس الخام

م 151219900 ـ زيـوت عباد الشمس المكرّرة

151411901 و151491901 ـ زيـوت السلجم (الكولزا) الخام

151419900 و151499900 ـ زيـوت السلجم (الكولزا) المكرّرة

151521900 ـ زيـوت الذرة الخام

151529900 ـ زيـوت الذرة المكرّرة

الفصـل 7 ـ تخفّـض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على مني الثيران ولقاح وأجنة الحيوانات المدرجة على التوالي بالرقمين 051110000 و051199859 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصـل 8 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديـوانية و بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المشاتل والنباتات والأصول والجذور والطعوم من الأنواع المستعملة في الإنبات في المستغلات الفلاحية المدرجة بالرقم 06.02 من تعريفة المعاليم الديـوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحـة.

الفصـل 9 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستـوجب عند تـوريد وبيع الحبوب المدرجة بالجدول التـالي :





رقـم البنـد تصنيفة النظام المنسق بيـان المنتجـات

10.01 حنطـة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم :

100111 و100119

- حنطـة (قمح) صلب

- غيـرهــا :

م 100191 و م100199 * قمـح ليـن

10.03 100310 و100390 شـعـيـر



الفصـل 10 ـ تخفّـض إلى 17? نسبـة المعاليم الديوانية المستوجبة على الشعير العلفي المدرج بالرقم 100390000 من تعريفة المعاليم الديـوانية والمورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لـوزارة الفلاحة.

الفصـل 11 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديـوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على القمح العلفي المدرج بالرقم 100199000 من تعريفـة المعاليم الديوانية والمـورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفـلاحة.

الفصـل 12 ـ تخفّـض إلى 17? نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على القمح الصلب والقمح الليّن المدرجين بالرقم 10.01 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدين من طرف الأشخاص المنتفعين برخصة التوريد الخاصّة بالحصص التعريفية المسندة من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية.

الفصـل 13 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد العلفـية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الأعلاف المركبة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة.



رقـم التصنيفـة بيـان المنتجـات

م 071310 - الجــلبانـة العلـفية 

071410 - جـذور المانيـوك

100290 - الـشيلـم

100490 - القـصيبـة

100860 - التـريتيكـال

120729 - حبـوب القطـن

121292 - الخـروب

121410 - مسحـوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفصّـة

م 121490 - الـدرع العلفـي

23023010015 و23023090017 و23024010011 و23024090013 - نخالة قمح وحبوب أخرى (السداري) الموجهة لتغذية الحيوانات

م 230310 - دابـوق الـذرة

م 230320 - تفـل اللفت السكـري

م 230330 - مخلفـات تقطيـر الذرة

م 230500 - فيتـورة الفول السوداني (الكاكاوية)

م 230610 - فيتـورة حبوب القطن 

م 230620 - فيتـورة الكتان

م 230630 - فيتـورة عباد الشمس

م 230641 - فيتـورة الكولزا

م 230650 - فيتـورة جوز الهند

م 230660 - فيتـورة النخيل

م 230800 - تفـل العنب

م 230990 - قوالب اللحس المحتوية على نسبة لا تقل عن 40% من الرماد

- تفـل اللفت السكري المخلوط بالمولاس

الفصـل 14: يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول التالي :

رقـم البنـد تصنيفة النظام المنسق بيان المنتجات

10.05 100510 و100590 - حبـوب الذرة

م 23.04 م 230400 - فيتـورة الصوجا

م 23.09 230990 - الأعـلاف المركبة للحيوان

الفصـل 15 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الفلاحية المدرجة بالجدول التالي والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود الحصص المحدّدة بنفس هذا الجدول :



رقم البند تصنيفة النظام المنسق بيـان المنتجـات الحصص (رؤوس)

01.01 010121 - خيـول أصيلة للإنسال 200

01.02 م 010221 - أراخي وعجلات أصيلة للإنسال 9000

م 010229 - عجـول 30000

01.03 010310 - خنازير أصيلة للإنسال 1000

01.04 م 010410 - حيوانات من فصيلة الضأن أصيلة للإنسال 3000

م010420 - حيوانات من فصيلة الماعز أصيلة للإنسال 3000

01.06 م010613 - إبـل أصيلة للإنسال 500

م010614 - أرانب أصيلة للإنسال 1000

يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على العجول المدرجة بالرقم م 010229 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية بـ 30000 رأس.

الفصـل 16 ـ تخفّـض إلى 15% نسب المعاليم الديوانية ويوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الفلاحية المدرجة بالجدول التـالي والمورّدة من طرف الأشخـاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لـوزارة الفـلاحة وذلك في حدود الحصص المحددة بنفس هـذا الجدول:



رقم البند تصنيفة النظام المنسق بيـان المنتجـات الحصص (وحدة)

01.05 010511 - ديوك ودجاجات لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 2,5 مليون

010513 - إوز لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 100 ألف

010514 - بط لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 

010515 - غرغر لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 

04.07 040719 و040711 - بيض مخصب معد للتفريخ 15 مليون



الفصـل 17 ـ تخفّـض إلى 27% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأجبان الموجّهة للتحويل المدرجة بالـرقم 040690010 من تعريفة المعـاليم الديوانية والمورّدة من طرف الصناعيين المنتفعين برخصة التوريد الخاصة بالحصص التعريفية المسـندة من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلـك في حدود حصّة جملية بـ 3500 طن.

الفصـل 18 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الجذور والبذور المدرجة بالجـدول التالـي والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبـل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلـك في حدود الحصص المحدّدة بنفـس هـذا الجدول : 

رقم البند تصنيفة النظام المنسق بيـان المنتجـات الحصص (طن)

07.01 070110 - بطاطا للبذر 30000

07.03 م 070320 - ثوم موجه للتكاثر 1000

07.13 م 071310

م 071320 - بذور الجلبانة

- بذور الحمص 2000

1000

م 071350 - بذور الفول 300

10.01 100111 - بذور القمح الصلب 40

100191 - بذور القمح اللين 20

10.03 100310 - بذور الشعير 5

10.04 100410 - بذور القصيبة 2

10.08 م 100860 - بذور التريتيكال 2

12.06 م120600 - حبوب عباد الشمس للبذر 40

12.09 120921 - حبوب الفصة للبذر 250

120923

م 120929 - الفستوكة للبذر

- بذور السلة

- بذور البرسيم 10

50

200

م 120991 - بذور القنارية 10



الفصـل 19 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المدخلات اللازمة للأحياء المائية المورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والمبينة بالجدول التـالي :



رقـم البـند بـيـان المنـتجات

م03.01 - فـراخ الأسـمـاك

م03.06 - جـمبري في شـكله بعـد دعـمصي

م03.07 و م 03.08 - دعـاميـص القـوقعيـات

م05.11 - بيض القاروص والوراطة معـد للتفـريخ

م23.01 - مسحوق الأسماك

م23.09 - أغـذية موجهة للأحياء المائية وأعلاف مركبة لتغـذية الأسـماك

م29.12 - فـرمول

م39.23 - شباك أنبـوبية بلاسـتيكية

م39.26



الفصـل 20 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحشرات النافعة الموجّهة للفلاحة البيولوجية المدرجة بالرقم 01.06 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قـبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحـة.

الفصـل 21 ـ يخفّـض إلـى 0,300 دينار للكيلوغرام الواحـد في مبلغ المعلوم المحدث بمقتضى الأمر عـدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ فـي 10 جويلية 1995 المشـار إليه أعـلاه والمستوجب عند توريد المـوز الطازج المدرج بالرقم 080390100 من تعريفـة المعاليم الديوانية.

الفصـل 22 ـ تخفّـض إلى 15? نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القـيمة المضافة المستوجبة على الأرز المدرج بالرقم 10.06 من تعريفة المعاليم الديوانية. 

الفصـل 23 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العجين الغذائي المدرج بالأرقام 190211 و190219 و190230 والكسكسى غير المحضر المدرج بالرقم 190240 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

الفصـل 24 ـ تخفّـض إلى 10% نسب المعاليم الديوانيـة المستوجبة على الأسماك الطازجة و المبرّدة والمجمدة المدرجة بالأرقـام التـالية من تعريفة المعاليم الديوانيـة :

من 030211100 إلى 030229800 و030245100 ومن 030251100 إلى 030251900 ومن 030254110 إلى 030259300 و030282000 ومن 030289310 إلى 030289600 ومن 030311000 إلى 030319000 و030326000 ومن 030331100 إلى 030339850 و030351000 و030355100 ومن 030357000 إلى 030363900 ومن 030365000 إلى 030369800 ومن 030381100 إلى 030383000 ومن 030389310 إلى 030389400 ومن 030389600 إلى 030389700 .

الفصـل 25 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على مسحوق الأسماك المستعمل كأسمدة للفلاحة البيولوجية المدرج بالرقم 23.01 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والمورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحـة.

الفصـل 26 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على شمع النحل الخام المدرج بالرقم 15219091013 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والمورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحـة.

الفصـل 27 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الخبث والمجمعات البلاستيكية المدرجة على التوالي بالرقمين 27.03 و39.26 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للإستعمال من قبل أصحاب مشاريع المشاتل المصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلـك على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات.

الفصـل 28 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحليب الطازج المدرج بالرقم 04.01 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلـك في حدود حصّة جملية تقـدّر بـ 5 مليون لتر.

الفصـل 29 ـ يوقـف العمل بالمعاليـم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6? (fer chelate eddha)المدرجـة بالرقم 382490979 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحـة.

الفصـل 30 ـ تطبّـق أحكام هـذا الأمر ابتداء من غرّة جانـفي 2013 إلى غـاية 31 ديسمبـر 2013.

الفصـل 31 ـ وزيـر الماليّة ووزير الصناعة ووزير التجـارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلّفـون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائـد الرسمي للجمهوريّة التونسـيّة.

تونس في 31 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي





مـلـحـق عـــدد 1

قائمة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية

المنتفعة بالتخفيض في المعاليم الديوانية



رقم

البند تصنيفة النظام

المنسق بيان المنتوجات نسب المعاليم

الديوانية %

01.03 حيوانات حيّة من فصيلة الخنازير :

010310 - أصيلة للإنسال 15

- غيرها 

010391 ـ ـ تزن أقل من 50 كيلو غرام 15

010392 ـ ـ تزن 50 كيلو غرام أو أكثر 15

01.05 ديوك ودجاجات، بط وإوز حبش ديوك ودجاجات رومية وغرغر (دجاج سوداني) حية من الأنواع الأليفة :

- لا يتعدى وزن الواحد منها 185 غرام : 

010512 ـ ـ ديوك ودجاجات رومية 15

010513

010514

010515 ـ ـ بط 

ـ ـ إوز 

ـ ـ غرغر 15

15

15

01.06 حيوانات حية أخرى :

م من 010611 * غير موجهة أساسا للإستهلاك البشري 15

إلى 010690

03.07 رخويات وإن كانت مـنزوعة أصـدافها، حـية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجفـفة أو مملحة أو في ماء مملح، لا فقريات مائية، عدا الرخويات والقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مكـتلة أو في ماء مـملح، دقيـق وسميد وكريات مكتلة من لا فقريات مائية مكتلة، مكتلة عدا القشريات، صالحة للإستهلاك البشري .









م 030711 ـ المحار: 

ـ ـ حيّ أو طازج أو مبرّد :

* دعمصي المحار 0

04.02 ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى : 

- أنواع أخرى :

040291 ـ ـ لا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 15

040299 ـ ـ غيرها 15

04.04 مصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى ، منتجات كونة من عناصر حليب طبيعية ، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر : 





040410 - مصل اللبن ومصل اللبن المعدل ، معدل أم لا ، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف وعلى مواد تحلية أخرى

10

040490 ـ غيره 27

04.08 بيض طيور، دون قشرة ومح (صفار البيض )، طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار مقولب ، مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى ، وإن كان محتويا على سكر مضاف ومواد تحلية أخرى : 





- صفار بيض (مح) : 

040811 ـ ـ مجفف 10

040819 ـ ـ غيره 27

- غيرها :

040891 ـ ـ مجفف 27

040899 ـ ـ غيره 27



05.01 050100 شعر بشري خام، وإن كان مغسولا أو منزوعا دهنه، فضلات الشعر البشري 



شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري، وشعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش ) ، فضلاتها : 0



05.02



050210 ـ شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضلاته 0

050290 ـ غيرها 0

05.04 050400 مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك ) كاملة أو قطعا ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة 

0

05.05 جلـود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور واجزاؤه (وان كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايا ريش أو اجزاء ريش .





050510 ـ ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو ؛ زغب 0

050590 ـ غيرهــــا 0

05.06 عظام وأروم قرون ، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيرا بسيطا (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة) ،أو معالجة بحامض ، مساحيق ونفايات هذه المنتجات : 



050610 ـ عظمين أو عظام معالجة بحمض 0

050690 ـ غيرها 0

05.07 عاج ، عظم ظهر السلحفاه ( ذيل أودرق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية ، قرون وقرون مشعبة وحوافز وأظافر ومخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيرا بسيطا وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيق ونفايا هذه المنتجات:





050790 ـ غيرها 

10

05.10 051000 عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك ؛ ذراريح (ذباب هندي) ؛ صفراء وإن كانت مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أومحفوظة مؤقتا بطريقة أخرى.





0

05.11 منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر ،حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) و (3) ، غير صالحة للإستهلاك البشري : 



051110 ـ مني ثيران (ذكور الأبقار) 0

- غيرها : 

051199 -- غيرها 0

06.01 بصيلات وبصلات ودرنـت وجذور درنية وبصلية وسيقان أرضية (جذاميرأو ريزومات، راقــدة، منبتــة أو مـزهـــرة ، نباتـات وجــذور هندبـاء ( شيكــوريا ) عــدا الجــذور الداخلة فــي البند 12.12 : 





060110 - بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أوريزومات)، راقدة في" طور الييات" 

0

060120 - بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية تيجان وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات) ، منبتة أو مزهرة ،نباتات وجذور الهندباء ( شيكوريا) 

0

06.04 أغصان وارقة وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينة ، رطبة أو مجففة أو مصبوغــــة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .





060420 ـ رطبة 0

060490 ـ غيرهـــا 0

07.01 بطاطا طازجة أو مبردة :

070110 ـ للبـــذر 15

07.14 جذور المنيهوط (مانيوق) والأراروت والسحلب، قلقاس رومي بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أوالأينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقــطعـة و بشكل كريات مكتلة ، لـب النخيـل الهندي (ساجو) : 





071410 ـ جذور منيهوط ( مانيوق) 0

071420 ـ بطاطا حلوة (جزر يماني) 0

071430 - اليام 0

071440 - قلقاس 0

071450 - الياوتيا 0

071490 ـ غيرهـــا 0

08.14 081400 قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ الموقت.



0

09.01 بن ، وإن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين ، قشور وغلالات من بن ، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت : 



- بن غير محمص :

090111 ـ ـ غير منزوع منه الكافيين 15

090112 ـ ـ منزوع منه الكافيين 15

م 090190 - غيرها :

* أبدال البن المحتوية على بن غير محمصة 27

09.02 شـاي وإن كان منكها : 

090220 ـ شاي أخضر (غير مخمر ) في عبوات أخرى 15

090240 - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا في عبوات أخر 15

09.03 090300 متـه (ماتيــه) 15



09.05 فانيــــليا 

090510 ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 10

090520 ـ مجروشة أو مسحوقة

10

09.06 قرفة وأزهـار شجرة القرفة 

ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 

090611 ـ ـ قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم) 15

090619 ـ ـ غيرهــــا 15

090620 ـ مجروشة أو مسحوقة

15

09.07 قرنفـل (كبوش وسيقان وثمار) 

090710 ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090720 ـ مجروشة أو مسحوقة

15

09.08 جوز الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة)

ـ ـ جوز الطيب 

090811 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090812 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

ـ بسباسة جوز الطيب 

090821 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090822 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

ـ حب الهال (قاقلة) 

090831 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090832 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

09.09 بذور يانسون أو يانسون صيني(جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية ؛ حبات عرعر.

ـ بذور كزبرة

090921 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090922 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

ـ بذور كمون 

090931 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090932 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

ـ بذور يانسون (بذور جاذبة)، بذور كراوية، بذور شمر، حبات عرعر

090961 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

090962 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

09.10 زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر .

ـ زنجبيل 

091011 ـ ـ غير مجروشة ولا مسحوقة 15

091012 ـ ـ مجروشة أو مسحوقة 15

091020 ـ زعفران 15

091030 ـ كركم 15

ـ توابل أخرى :

091091 ـ ـ خليط مذكور في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل 15

091099 ـ ـ أخرى 15

10.02 شليم (جودر)

100210 ـ للبذر 0

100290 ـ غيرها 0

10.04 شـــوفان 

100410 ـ للبذر 15

100490 ـ غيرها 15

10.05 ذرة : 



100510 ـ تقاوي للبذر 0

100590 ـ غيرها

0

10.07 حبوب الدرع : 

100710 - للبذر 15

11.06 دقيـق وسميـد ومسحوق البقـول القـرنية اليابسـة الداخلة في البند 07.13 دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي (ساجو) دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14 ، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل (8) 





110610 ـ من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 15

110620 ـ من الساجو أو من الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14 15

110630 ـ من المنتجات المذكورة في الفصل 8 15

11.07 شعير ناشط ( مالت ) ، وإن كان محمصا 

110710 ـ غير محمص 15

110720 ـ محمص 15

11.08 نشاْ ، إينولين 

- نشاء : 

110811 ـ ـ من حنطة (قمح) 27

110812 ـ ـ من ذرة 27

110814 ـ ـ من منهيوط (مانيوق ) 27

110819 ـ ـ أنواع نشاء أخرى 27

11.09 110900 جلوتين الحنطة (القمح) ، وإن كان جافا .

10

12.01 فول الصويا ، وإن كان مكسرا 

120110 ـ للبذر 0

120190 ـ غيرها

0

12.03 120300 لب نارجيل ( كوبرا ) . 10

12.04 120400 بذر كتان ، وإن كان مكسراً 10

12.05 بذر السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ، وإن كان مكسرا :

120510 ـ بذر السلجم أو الكولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض 10

120590 ـ غيرها 10

12.07 ثمار وبذور زيتية أخرى وإن كانت مكسرة :

120710 ـ لب ونواة النخيل 10

ـ بذور قطن 

120721 ـ ـ للبذر 0

120729 ـ ـ غيرها 0

120730 ـ بذور خروع 10

120740 ـ بذور سمسم 10

120760 ـ بذور قرطم 10

120770 ـ بذور بطيخ 10

- غيرها : 

120791 -- بذور الخشخاش 10

120799 -- غيرها 10

12.08 دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل : 

120810 ـ من فول الصويا 15

120890 ـ غيرها 15

12.09 بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار : 

120910 ـ بذور اللفت السكري 0

- بذور نباتات علفية : 

120921 ـ ـ بذور برسيم من نوع الفالفا ( فصه) 0

120922 ـ ـ بذور برسيم من نوع تريفوليم ( نفل ) 0

120923 ـ ـ بذور عكرش 0

120924 ـ ـ بذور كنتكي الزرقاء ( بوابر أتنسال ) 0

120925 ـ ـ بذور زوان (جاودار)( لوليام ملتيفلورام ولوليام بيريني) 0

120929 ـ ـ غيرها 0

120930 ـ بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها 0

- غيرها : 

م120991 -- بذور خضر : 

* بذور خضر باستثناء بذور القرع 15

12.10 ثمار حشيشة الدينار ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ، غبار حشيشة الدينار : 



121010 - ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بكشل كريات مكتلة 27

121020 - ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة، غبار حشيشة الدينار 

27

12.11 نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار) من الأنواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلـة أو لأغراض إبادة الحشرات، أوالفطريــــات أو لأغراض مماثلة طازجـــــة أو مجففـــة وإن كانت مقطعـــة أو مكسرة أو مسحوقة : 





121120 ـ جذور جنسنج 15

م121190 - غيرها : 

* جذور السوس (عرق السوس) 15

12.12 قرون خرنوب (خروب ) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مطحونة ، نوى ولب (قلب الفواكه ) ومنتجات نباتية أخرى ( بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة مــن فصيلة شيكوريا انتيبــوس ساتيفوم ) مــن الأنــواع المستخدمة بصفة أساسية للإستهلاك البشري، غير مذكورة ولاداخلة في مكان أخر : 









ـ أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية

121221 ـ ـ موجهة للإستهلاك البشري 10

121229 ـ ـ غيرها 10

ـ غيرهـــا :

121291 ـ ـ شوندر السكر 10

121292 ـ ـ خرنوب (خرّوب) 7

121293 ـ ـ قصب السكر 10

121294 ـ ـ جذور الهندباء البريّة (شيكوريا) 10

121299 ـ ـ غيرها 10

12.13 121300 قش وتبن وعصافات ( قشور) حبوب ، خـــام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات .

15

12.14 ملفوف لفتي علفي وشوندر ( بنجر ) علفي وجذور علفية وكلاء وبرسيم ( فصة ) ونفل (سنفوان ) وكــرنب علفي وترمس وكــرسنة ( بيقيـة ) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكتلة : 





121410 ـ مسحوق وكريات مكتلة في شكل قوالب فصة 0

121490 - غيرها : 

* الدرع العلفي 0

* غيرها 10

13.01 صمغ اللك، صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجـات زيتيـة (كالبلاسم مثل) طبيعية: 

130120 ـ صمغ عربي 27

130190 ـ غيرها 27

13.02 عصارات وخلاصات نباتية ، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات ، أجار - اجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات ، مشتقة مـن منتـجات نباتية ، وإن كانت معدلة : 



- عصارات وخلاصات نباتية : 

130211 ـ ـ أفيون 15

130212 -- من جذور السوس ( من عرق السوس) 15

130213 -- من حشيشة الدينار 15

130219 ـ ـ غيرها 15

130220 ـ مواد بكتينية ، وبكتينات وبكتات 15

ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله : 

130231 ـ ـ أجار – أجار 

15

130232 ـ ـ مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة

15

130239 ـ ـ غيرها 15

14.01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل البوص الهنــدي أو الخيرزان أو القصب أو السمــار الهنــدي أو الصفصاف أو الرافية أو قـش الحبـوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ أو لحاء الزيزفون ) : 





140110 ـ بوص هندي ( بامبو) 0

140120 ـ خيزران 0

140190 ـ غيرها 0

14.04 منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : 

140420 ـ زغب بذور القطن 0

م140490 - غيرها : 

* غيرها باستثناء الحناء 0

15.01 شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03.

ـ دهن الخنزير

ـ شحوم خنزير أخرى

- غيرها 





150110 10

150120 10

150190 10



15.02 شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا تلك الداخلة في البند 15.03 

150210 ـ الودك 10

150290 - غيرها 10

15.03 150300 ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي ومرجرين زيتي وزيت دهن وشحم الودك ، غـير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي طريقة أخرى 



10

15.04 دهـون وزيوت وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً.



150410 ـ زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك 10

150420 ـ دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد 10

150430 ـ دهون وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية، 10

15.05 150500 دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه ( بما في ذلك الأنولين) . 10

15.06 150600 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها ،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا 

10

15.07 زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا، ولكن غير معدّل كيمياويا

150710 ـ زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه 0

150790 ـ غيره 10

15.08 زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا 

150810 ـ زيت خام 0

150890 ـ غيره 10

15.11 زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا : 

151110 ـ زيت خام 0

151190 ـ غيرها 10

15.12 زيت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن ، جزيئاتها،وإن كانت مكررة ، لكن غير معدلة كيمياويا : 



- زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها : 

151211 ـ ـ زيوت خام 0

151219 ـ ـ غيره 10

- زيت بذرة القطن وجزئياته : 

151221 ـ ـ زيت خام وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيبول) 0

151229 ـ ـ غيره 10

15.13 زيــوت جــوز الهند ( كوبرا )، وزيت نــوى النخيــل وزيت نـخــل البرازيل ( باباسو) وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولـكن غـير معدلة كيمياويا : 



- زيت جوز الهند (كوبرا ) وجزئياته : 

151311 ـ ـ زيت خام 0

151319 ـ ـ غيره 10

- زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاته : 

151321 ـ ـ زيت خام 0

151329 ـ ـ غيره 10

15.14 زيوت السلجم أوالكولزا الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا : 

- زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها :

151411 ـ ـ زيوت خام 0

151419 ـ ـ غيرها 10

- غيرها

151491 - - زيوت خام 0

151499 ـ ـ غيــرها 10

15.15 زيوت ودهون نباتية ثابتة أخرى ( بما فيها زيت جوجوبا ) وجزئياته ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيمياويا : 



- زيت بذر الكتان وجزئياته : 

151511 ـ ـ زيت خام 0

151519 ـ ـ غيره 10

- زيت الذرة وجزئياته : 

151521 ـ ـ زيت خام 0

151529 ـ ـ غيره 10

151530 ـ زيت خروع وجزئياته 10

151550 ـ زيت سمسم وجزيئاته 10

151590 ـ غيره 10

15.16 دهون وشحـــــوم وزيوت حيوانية أو نباتيـــة وجزيئاتهــــا ، مهدرجــة كليا أو جزيئا ، معدلة الأسترة (المتغيرة استرتها) أو معادة أسترتها أو المحولة بطريقة ( الأيلزه )، وإن كانت مكررة ، ولكنها غيـر محضرة أكثر من ذلك : 

151610 ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزئياتها 10

151620 ـ دهون وزيوت نباتية وجزئياتها 10

15.18 151800 زيــوت ودهون وشحــوم حيوانية أو نبـاتيــة وجزئياتها، مغلية أو مؤكســدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزئيات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيمياوية بطريقة أخرى عدا الداخلة منها في البند 15.16 مخاليط أو محضرات غير صالحة لللأكل مـن الشحوم والدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزئيات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الداخلة في هذا الفصل غير مذكورة ولا الداخلة في مكان أخر 









10

15.20 152000 جليسيرول ( جليسيرين )، خام مياه وقلويات جليسيرينية : 10

15.21 شموع نباتية ( عــدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشمــوع حشرات أخــرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة :



152110 ـ شموع نباتية 10

152190 ـ غيرها 

* شموع النحل 0

* غيرها 10

15.22 152200 ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية 10

17.01 سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكاروز نقي كيمياويا، بحالته الصلبة : 

- سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة : 

170112 ـ ـ سكرشوندر ( بنجر) 0

170113 ـ ـ سكر قصب المذكور بالملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعيّة لهذا الفصل 0

170114 ـ ـ سكر قصب آخر 0

- غيرها : 

170191 ـ ـ سكر يحتوي على منكهات أومواد تلوين مضافة 10

م 170199 -- غيره : 

* غيرها باستثناء السكاروز النقي كيمياويا 0

17.02 أنواع سكر أخرى بما فيها اللكتوز و الماللتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيمياويا ، في حالتها الصلبة، سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة، عسل إصطناعي وإن كان ممـزوجا بعسل طبيعـي، سكر وعسل أسـود محروقان (كراميل) : 





- لكتوز وسائل اللاكتوز : 

170211 -- يحتوي وزنا على 99 % أو أكثر من لكتوز معبرا عنه بالأكتوز لامائي محسوبا على أساس المادة الجافة 

10

170219 ـ ـ غيرها 10

م 170220 - سكر قيقب وسائل قيقب : 

* سكر قيقب وسائل قيقب بإستثناء سكر قيقب على الحالة الجافة المحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 

27

170230 ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، لا يحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20 % وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة 

10

170240 ـ جلوكوز وسائل جلوكوز كثيف، يحتوي على فركتوز بنسبة 20 % وزنا أو أكثر ولكن أقل من 50 % محسوبا على الحالة الجافة بإستثناء السكر المحول 

10

170250 ـ فركتوز نقي كيمياويا 27

م 170260 ـ أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50 % وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول :



* أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوز غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة

27

م 170290 ـ غيرها المحتوية على 50 % وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة :

* ملتودكسترين 10

17.03 عسل أسود ( دبس سكر ) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر :

170310 ـ عسل أسود ( دبس سكر ) من قصب السكر 0

170390 ـ غيرها 0

18.01 180100 حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة : 

* خام 0

* محمصـــة 10

18.02 180200 قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخرى . 0

18.03 عجينة كاكاو ، وإن كان منزوعا دسمها : 

180310 ـ بدسمها 27

180320 ـ منزوع دسمها كليا أو جزئيا 27

18.04 180400 زبد كاكاو ، دسمه وزيته . 27

19.01 خلاصات الشعير الناشط (مالت )، محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن %40 وزنا ، محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر ، محضرات غذائية من الأصنـــاف الداخلـــــة في البنــــود 04.01 إلى 04.04 غير محتويــة على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزنا، محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : 











م 190110 - محضرات للتغذية معدة للأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة : 

* محضرات أساسها الحليب أو القشدة معدّة لتغذية الرضع و الأطفال المرضى 15

م 190190 - غيرها : 

* خلاصات الشعير الناشط ( مالت) 10

19.03 190300 تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة .

10

21.01 خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشـــاي أو المتـــه ، هندبــاء (شكوريا ) محمصــة أو غيرها من إبدال البن المحمصة وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها : 





ـ خلاصـــات وأرواح ومركــــزات بن ومحضرات أساسهـــا هـذه الخلاصـــات أو الأرواح أو المركزات ، أساسها البن :

210111 -- خلاصات وأرواح ومركزات : 

* القهوة المحضرة سريعة الذوبان 0

* غيرها 10

210120 ـ خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته 

15

210130 ـ هـندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبـدال البن المحمصة وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها

15

21.02 خمائر ( حية فعالة أو ميتة غير فعالة )، كائنات مجهرية أخرى وحيدة الخلية، ميتة (عدا الـلقاحات الداخلة في البند 30.02) مساحيق محضرة للتخمير :



م 210210 - خمائر حية فعالة : 

* خمائر منتقاة ( خمائر للزرع ) حية 27

21.06 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر : 

م 210690 - غيرها : 

* خلاصات مركزة لصنع المشروبات الغازية غير الكحولية والموردة من قبل الصناعيين المعنيين

0

22.07 كحول أثيل غير معطل (غير محول) ولا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عـن 80 % حجما ، كحول إيثيل معطل ( محول) وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة من أي عيار كان : 





م 220710 - كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي 80 % أو أكثر حجما : 

* لصالح الدولة 15

م 220720 - كحول إيثيل معطل (محول) وغيره من الأرواح الكحولية الأخرى، المعطلة ( المحولة ) بأي درجة كحولية :



* لصالح الدولة 15

23.01 دقيق وسميد ومكتلات من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حثالة شحوم حيوانية.



230110 ـ دقيق وسميد ومكتلات، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حثالات شحوم حيوانية 15

23.02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات. 



230210 ـ من ذرة 15

230230 ـ من حنطة (قمح) 15

230240 ـ من حبوب آخر 15

230250 ـ من بقول 15

23.03 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ، تفــل شوندر (بنجر) وتفــل قصب سكر وغيره مــن فايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتلة : 



230310 ـ بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة 0

230320 ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر ، وغيرها من نفايات صناعات السكر. 0

230330 ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير 0



23.04 230400 كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو بشكل مكتلات، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا



7

23.05 230500 كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أومطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني .

7

23.06 كسب وغيرها من بقايا صلبة أخرى ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ، ناتجة عن إستخراج الزيوت والدهون النباتية عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 : 





230610 ـ من بذور القطن 7

230620 ـ من بذور الكتان 7

230630 ـ من بذور عباد الشمس 7

ـ من بذور السلجم أو كولزا :

230641 - - بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض 7

230649 - - غيرها 7

230650 ـ من جوز الهند أو من كوبرا 7

230660 ـ من جوز أو نوى النخيل 7

230690 ـ غيرها 7

23.07 230700 رواسب نبيذ ، طرطير خام . 10

23.08 230800 مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية ، وأن كانت بشكل كريات مكتلة ، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر. 

7

23.09 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات :

230990 - غيرها:

* تفل اللفت المخلوط بالمولاس 7

* غيرها 15

24.01 تبغ خام أو غير مصنع فضلات تبغ : 

240110 ـ تبغ بسويقاته وعروقه 15

240120 ـ تبغ منزوع السويقات والعروق كليا أو جزئيا 15

240130 - فضلات تبغ 15

24.02 لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف، لفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله



240210 ـ لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) محتوية على تبغ

27

240290 ـ غيرها 27

محـلــق عـــدد 2

قائمة المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري

المنتفعة بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 12%





رقم البند بيان المنتجات



م 01.06

م 25.30

م 27.03

م 39.08

م 39.16

م 39.23



م 56.08

م 63.05

م 73.04

م 73.07

م 73.15

م 73.18

م 73.20

م 74.15

م 76.12

م 83.07

م 84.13

م 84.15

م 84.21

م 84.38

م 85.11



- النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات والأشجار

- تراب

- خبث

- حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري

- شعيرات من بولياميد ذات 67 ديستكس أو أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري

- أكياس من البلاستيك مستعملة في القطاع الفلاحي (معدة لتعبئة الخضر....) 

- شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة ذات عقد من نوع كنوتلس، ومصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص

- حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص

- أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفلاحي (معدّة لتعبئة الخضر....)

- أنابيب من الصلب مقاوم للصدأ غذائي

- مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليب

- سلاسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي

- زنابك أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات الصيد البحري

- لوالب أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب لمعدات الصيد البحري

- حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري

- أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم

- أنابيب ليّنة من حديد أو صلب للمحركات البحرية

- أجزاء مضخات أخرى للسوائل

- أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواء

- أجزاء أخرى لآلات تصفية وتنقية السوائل والغازات

- أجزاء للأجهزة والمعدات المذكورة بالبند 84.38 غير آلات المخابز والمرطبات

- أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات البحرية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق