إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

أمـــر عـدد 3413 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بالتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القـيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية، 

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها ، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يــصدر الأمـر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تخفـّض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10– 27 و11 – 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

بيان المنتـجات عـدد التعريفة الديوانية

- بترول للتشعيل،

- غازوال،

- فيول وايل منزلي،

- فيول وايل خفيف،

- فيول وايل ثقيل.

م 10 – 27


- غاز النفط، بروبان و بيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ،

- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما. م 11 - 27

الفصــل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمـر ابتـداء من غرة جانفي 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

الفصــل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلـّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق