إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

أمر عـدد 3414 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بالتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعـدّ للري الفلاحـي.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية، 

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسـّلط العموميّة،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تخفض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على : 

ـ الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي ؛ 

ـ الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي. 

الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمر على الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية ابتداء من غرّة جانفي 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013. 

الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلـّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق