إن رئيس الحكومة،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2094 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع ابتداء من أول ديسمبر 2012 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
الخطط والرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2012 المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2013
الرئيس الأول 500 400
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
مندوبـــــو الدولة والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور 400 300
المستشارون المساعدون 350 200
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2094 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع ابتداء من أول ديسمبر 2012 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
الخطط والرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2012 المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ديسمبر 2013
الرئيس الأول 500 400
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
مندوبـــــو الدولة والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور 400 300
المستشارون المساعدون 350 200
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق