إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 21 يناير 2013

قانون عدد 5 لسنة 2013 مؤرخ في 15 جانفي 2013 يتعلق بالمصادقة على إصدار القرض الرقاعي بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة موضوع اتفاقية الاستثمار المبرمة في 13 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر من جهة والاتفاقات المبرمة في 16 أفريل 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية من جهة أخرى.



باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية بالسوق المالية العالمية بمبلغ قدره خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي في شكل اكتتاب خاص موضوع اتفاقية الاستثمار الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 13 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر من جهة والاتفاقات المبرمة في 16 أفريل 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية من جهة أخرى.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 جانفي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق