باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبيا والمتعلقة بمنح قرض للجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 جانفي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبيا والمتعلقة بمنح قرض للجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 جانفي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق