إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 3025 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد عدول الإشهاد بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ، والواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 50 عدل إشهاد لدى المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 الواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و21 مارس 2013.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 فيفري 2013.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2013.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 3025 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد عدول الإشهاد بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ، والواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 50 عدل إشهاد لدى المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 الواقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و21 مارس 2013.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 فيفري 2013.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2013.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق