باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ 1 ـ يمدد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 14 وبالفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية 31 مارس 2013.
2 ـ تعوض عبارة "غرة أكتوبر 2012" الواردة بالمطات الأولى والثانية والثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 بعبارة "31 مارس 2013".
3 ـ يمدد الأجل الوارد بالمطة الأخيرة من الفصل 17 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية 31 مارس 2013.
4 ـ يمدد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 24 وبالفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية 20 ديسمبر 2012.
5 ـ يمدد الأجل الوارد بالمطة الثانية من الفقرة الرابعة من الفصل 24 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 25 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية غرة جويلية 2013.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 26 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 فقرتان خامسة وسادسة في ما يلي نصهما :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 ديسمبر 2012.
الفصل 26 : (فقرتان خامسة وسادسة)
يسقط حق الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير المنصوص عليه بالفصلين 24 و25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في
15 أوت 2012 بالنسبة لباقي المبالغ غير المسددة، وتحتسب آجال سقوط الحق بمضي 120 يوما من تاريخ أول قسط لم يقع دفعه يحلّ أجله وفقا لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
ويتم تثقيل هذه المبالغ أصلا وخطايا بدفاتر قباض المالية بناء على كشف في الأقساط غير المدفوعة. وتحتسب الخطايا طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 ديسمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ 1 ـ يمدد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 14 وبالفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية 31 مارس 2013.
2 ـ تعوض عبارة "غرة أكتوبر 2012" الواردة بالمطات الأولى والثانية والثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 بعبارة "31 مارس 2013".
3 ـ يمدد الأجل الوارد بالمطة الأخيرة من الفصل 17 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية 31 مارس 2013.
4 ـ يمدد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 24 وبالفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية 20 ديسمبر 2012.
5 ـ يمدد الأجل الوارد بالمطة الثانية من الفقرة الرابعة من الفصل 24 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 25 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى غاية غرة جويلية 2013.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 26 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 فقرتان خامسة وسادسة في ما يلي نصهما :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 ديسمبر 2012.
الفصل 26 : (فقرتان خامسة وسادسة)
يسقط حق الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير المنصوص عليه بالفصلين 24 و25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في
15 أوت 2012 بالنسبة لباقي المبالغ غير المسددة، وتحتسب آجال سقوط الحق بمضي 120 يوما من تاريخ أول قسط لم يقع دفعه يحلّ أجله وفقا لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
ويتم تثقيل هذه المبالغ أصلا وخطايا بدفاتر قباض المالية بناء على كشف في الأقساط غير المدفوعة. وتحتسب الخطايا طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 ديسمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق