إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 4084 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة فترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة المقدار الشهري لمنحة القضاء بحساب الدينار
بداية من 01/12/2012 بداية من 01/12/2013
الرتبة الثالثة 500 400
الرتبة الثانية 400 300
الرتبة الأولى 350 200
الفصل 2 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير العدل،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 4084 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة فترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة المقدار الشهري لمنحة القضاء بحساب الدينار
بداية من 01/12/2012 بداية من 01/12/2013
الرتبة الثالثة 500 400
الرتبة الثانية 400 300
الرتبة الأولى 350 200
الفصل 2 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق