إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 5 يناير 2013

أمر عــدد 3412 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلّق بتوقـيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القـيمة المضافة وفي المعـلوم على الاستهلاك المسـتوجبة على بعـض المنتجـات الموجهـة لقـطاع الصحـة.



إنّ رئـيــس الحــكــومــة،

باقتراح من وزيـر الماليّـة،

بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلى القانون عـدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري،

وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالـنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 وخاصّة الفصل 8 منها،

وعلـى القانون عـدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تـنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصّة الفصل 6 منها، 

وعلـى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عـدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013،

وعلـى القـانون عدد 63 لسنـة 1991 المـؤرخ في 29 جويليـة 1991 المتعلق بالتنظـيم الصحـي،

وعلـى القانون عـدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفـصل 24 مكرّر منه،

وعلـى مجلـة الطرقـات الصادرة بموجب القـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 66 لسنـة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلـى مجلة الديـوانة الصادرة بموجـب القانون عـدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصّة الفصل 6 منها،

وعلـى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلـى الأمر عـدد 1400 لسنة 1990 المؤرّخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتهـا وتكييفهـا وعنونتهـا وتسميتهـا وكذلك إشهارهـا،

وعلـى الأمر عـدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصّصة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،

وعلى القرار الجمهوري عـدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومـة،

وعلى الأمر عـدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلـى مداولـة مجلـس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريـة.

يصـدر الأمر الآتـي نـصّـه :

الفصـل الأول ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبـيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـّا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصـل 2 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة بالرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصـل 3 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أنظمة الوحدات الترددية (FM) الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع والمدرجة بالرقم 851769 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الجمعيات المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية.

الفصـل 4 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على وسائل منع الحمل المورّدة من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة والمدرجة بالجدول التالي :

بيان المنتوجات رقم البند

- خيوط معقّمة لربط القنوات

- واقيات منع الحمل

- آلات منع الحمل م 30.06

م 40.14

م 90.18

ويوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة.

الفصـل 5 ـ تخفّـض إلى 15% نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبّي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزيّة والمدرجة بالجدول التالي : 



بيان المنتوجات رقم البند

- ألبسة ولوازمها معقّمة

- أغطية الأسرّة والأصناف المماثلة م48.18 



ويخضع الانتفـاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحّة.

الفصـل 6 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائيّة المعدّة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكّري أو للذين يشكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) والمدرجة بالأرقـــــام 17.02 و19.01 و19.02 و 19.05 و 20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّـق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافـقة من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحّـة.

الفصـل 7 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم ولآلات قيس نسبة السكر في الدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 382200 و902780 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

الفصـل 8 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدليـة.

ويخضع الانتـفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة ووزارة الصناعـة.

الفصـل 9 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائيـة السائلة الموجهـة حصرا للتغذية السريريـة بالأنبوب والمدرجـة بالرقم 220290 من تعريفـة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحـة.

الفصـل 10 ـ تخفّـض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610300 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

الفصـل 11 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية و تخفض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحـة. 

الفصـل 12 ـ تخفّـض إلى 6% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

الفصـل 13 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعـدّة لنقـل الأطفال الذين يشكـون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعيـة.

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع العربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص مسلّم من طرف مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصيـن. 

الفصـل 14 : يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم على الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات المورّدة من قبل جمعيّات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم والمدرجة بالجدول التالي وذلك على أساس فاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّـة :



بيان المنتوجات رقم البند

- محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة م 33.04

- ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية م 39.19

- أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة م 51.11

- أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة م 52.08

- أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة م 54.07

- أجهزة للكشف المبكّر لسرطان الجلد (مجاهـر جلـد) م 85.25

م 90.13

- مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية م 85.43

- نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية م 90.04 

- آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية م 90.30



ويوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافـة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتـجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيّات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصـل. 

يخضـع منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فـي إطار هذا الفـصل للإدلاء المسبق بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس فاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّـة.

الفصـل 15 ـ يوقـف العمل بالمعاليـم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعـدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البنـد 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلـوي. 

الفصـل 16 ـ يوقـف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجـب عند توريد العربات السيـارة ذات 9 مقـاعد باعتبار مقعـد السائق المدرجة برقم البنـد 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والموجهة لنقـل مرضى القصور الكلـوي.

الفصـل 17 ـ تمنـح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عـدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وللمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الـدم. 

وتسنـد هذه الامتيازات الجبائيـة في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتمّ مراعاة هـذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمـر.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هـذا الأمر بناء على محضر في سحب العربـة من الجولان مسلّمة من قبـل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البـري.

الفصـل 18 ـ تمنـح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصليـن 15 و16 من هذا الأمر بمقتضى قـرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحّـة.

تضبط مدة صلاحية القـرار المشار إليه بالفقـرة الأولى من هذا الفصل بسنة قابلة للتجديد لفتـرة مماثلـة.

الفصـل 19 ـ يجـب أن تتضمـن شهـادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفـويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسيـة. 

الفصـل 20 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الأمر لفائدة مراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه والمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتـوي على وحدات لتصفية الدم قـصد إعـادة تخصيصها إلى نفـس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقـرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحّـة.

يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمـر.

الفصـل 21 ـ يخضع التفـويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و 16 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هـذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفـويت.

الفصـل 22 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحرّكة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرّك لا تفوق سعة اسطوانتـه 50 صم3 والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.

يمنـح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية :

- للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،

- للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

- للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.

يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحرّكة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنـائها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفـة بالشؤون الاجتماعية ويسنـد توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعيـة.

الفصـل 23 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز بحوث علمية في مجال الأمصال والتلاقيح وذلك شريطة تأشير المصالح المختصّة لوزارة الصحة العمومية على برامج البحوث المعنية وقائمة المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز هذه البحـوث.

الفصـل 24 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبـة على المواد الأولية المدرجة بالرقمين 210610 و210690 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والموجهة لصناعة الملحقات الغذائية والمورّدة من طرف مؤسسات صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم طبقا لأحكام الأمر عـدد 1400 لسنـة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المشار إليه أعـلاه.

الفصـل 25 ـ تمنـح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان المواد الأوّلية وكمياتها الموجّهة خصّيصا لصناعة الملحقات الغذائية مقدم من قبل المؤسسات الصناعية المعنية ومؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّـة. 

الفصـل 26 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد عبوات مخصّصة لمراقبـة تعاطي المنشطات المدرجة بالرقم 70109099993 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّـة. 

الفصـل 27 ـ تخفّـض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية ويوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائـل للبن الأم والمدرجة بالرقمين 1901 و2106 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والمنصوص عليها بقـرار وزير الصحة بتاريخ 27 أوت 2011 المتعلّـق بضبط قائمة بدائـل لبن الأم والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.

الفصـل 28 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد المدخلات اللازمة لصناعة أكياس تجميع البول المدرجة بالجدول التالي :



بيان المنتجات رقم تصنيفة النظام المنسق رقم البند

- بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية 39.04

(sh 80) - - حبيبات من لدائن للإستعمال الطبي م390410000

- ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر : 39.20

-- من بوليمرات كلوريد الفينيل : 

--- صفائح من لدائن ذات سمك لا يتجاوز 0.15 مم ولا يتعدى عرضها 34 صم م392043100

أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمّامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ترموستاتية) : 84.81

« T » -- حنفية من البلاستيك ذات شكل م848180999



ويسنـد الامتياز المنصوص عليه بهـذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتـاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعـة.

الفصـل 29 ـ تطبّـق أحكام هذا الأمر ابتـداء من غرّة جانـفي 2013 إلـى غايـة 31 ديسمبر 2013. 

الفصـل 30 ـ وزيـر الماليـّة ووزير الصحّة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير الشـؤون الإجتماعية مكلّفون، كلّ فـيما يخصّه، بتنفـيذ أحكام هذا الأمر الذي ينـشر بالرائد الرسمي للجمهوريـّة التونـسيـّة.

تونس في 31 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق