إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عدد 2439 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، 

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة توضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة فيما يلي :

1ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،

2ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،

3ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،

4ـ السهر على متابعة مهام مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة. وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بسنتين وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 977 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المشار إليه أعلاه.

وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المكونات التالية :

ـ مواصلة إنجاز أشغال التهيئة المائية من مركبات ومنشآت مائية ومحطات ضخ وشبكات الري وشبكات التجفيف والمسالك الفلاحية وكذلك مراقبة الأشغال والإحاطة بمجامع التنمية في ميادين التصرف المالي والفوترة والتصرف في المنشآت المائية والاقتصاد في مياه الري.

وحددت مدة إنجازها بسنتين وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 977 لسنة 2005 في 24 مارس 2005 المشار إليه أعلاه.

ـ مواصلة تجربة المعدات والشبكات الجديدة وتشغيلها وتفكيك شبكة الري المتواجدة والإحاطة بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مجال التصرف الفني والمالي.

وحددت مدة إنجازها بسنتين من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 977 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :

1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.

4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.

5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.

6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة على الخطط الوظيفية التالية :

1 ـ رئيس المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع.

2 ـ رئيس مصلحة مكلف بتنفيذ أشغال البنية التحتية المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لمجردة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق