إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع أو إحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 680 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل بـ 16,112 د في الشهر.
الفصل 2 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 680 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011.
الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع أو إحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 680 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل بـ 16,112 د في الشهر.
الفصل 2 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 680 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011.
الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق