إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والامتحانات لمرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2358 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 والمتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 8 أكتوبر 1997 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والامتحانات لمرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والتربصات والامتحانات لمرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.

الفصل 2 ـ يقبل للتسجيل بالسداسي الأول من مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين، المترشحون المصرح بقبولهم النهائي في مناظرة الدخول إلى هذه المرحلة.

العنوان الأول

في نظام الدراسات والتربصات

الفصل 3 ـ تدوم الدراسة بمرحلة تكوين المتصرفين المستشارين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار 14 شهرا وتشتمل على :

ـ دروس أساسية موزعة على سداسيين بحساب ثمانية عشر أسبوعا لكل واحد منها،

ـ تربصات،

ـ مذكرة نهاية الدراسة.

الفصل 4 ـ تحدد دروس السداسي الأول من مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين وشكلها وعدد ساعات تدريسها وكذلك ضواربها وفقا للجدول التالي :



السداسي الأول

شكل وعدد ساعات التدريس

المواد دروس ندوات دروس تطبيقية الضوارب

التعليم العالي في تونس : تنظيمه واقعه تحدياته وآفاقه 36 س 3

إحصائيات 18 س 18 س 3

الحوكمة والإدارة الإلكترونية 36 س 3

المحاسبة والمالية والعمومية 72 س 3

إعلامية 18 س 18 س 3

قانون إداري ونزاعات إدارية 72 س 3

تقنيات إعداد النصوص القانونية والوثائق الإدارية 18 س 2

تقنيات التعبير بالفرنسية 24 س 2

تقنيات التعبير بالانقليزية 24 س 2

تقنيات تنشيط المجموعات 24 س 2

اقتصاد وتخطيط التعليم 36 س 2

التصرف في الجودة والتجديد 36 س 2

تفتح الجامعة على المحيط 18 س 2

مجموع الساعات 468 س طيلة 18 أسبوعا أي 26س/الأسبوع

الفصل 5 ـ تحدد دروس السداسي الثاني من مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين وشكلها وعدد ساعات تدريسها وكذلك ضواربها وفقا للجدول التالي :



السداسي الثاني

شكل وعدد ساعات التدريس

المواد دروس ندوات دروس تطبيقية الضوارب

التصرف المالي في المؤسسات العمومية 72 س 3

الصفقات العمومية 72 س 3

التصرف في التجهيزات والبنايات 36 س 3

التصرف في شؤون الدراسة والامتحانات 36 س 3

رقابة الميزانية والتصرف 36 س 18 س 2

إعلامية : منظومات التصرف المختصة 18 س 18 س 3

التصرف في الموارد البشرية 36 س 2

التصرف في المشاريع الدولية الخاصة بالتعليم العالي 36 س 2

قانون الوظيفة العمومية 36 س 2

المنهجية (مذكرة نهاية الدراسة) 36 س 2

مجموع الساعات 450 س طيلة 18 أسبوعا أي 25 س/الأسبوع



الفصل 6 ـ كل تلميذ مدعو إلى القيام بثلاث تربصات موزعة كالآتي :

ـ تربصين يدوم كل واحد منهما أسبوعين ينظمان بالجمهورية التونسية خلال السداسيين لدى مؤسسات جامعية ومؤسسات خدمات جامعية،

ـ تربص لمدة أربعة أسابيع ينظم في نهاية السداسي الثاني لدى مؤسسة جامعية بالخارج عند الاقتضاء.

يتم تعيين المتربصين على أساس اختيارهم ونتائجهم.

الفصل 7 ـ يختم كل تربص بتقرير، ويجب أن يناقش ويصادق عليه من قبل لجنة تتركب من مدير التربص ومدرس تعينه إدارة مؤسسة الاستقبال.

الفصل 8 ـ يعد التلميذ خلال السداسي الثاني من مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين مذكرة نهاية الدراسة. ويتم إعداد هذه المذكرة تحت إشراف مدرس مكلف بالتكوين ومعين من قبل مدير المؤسسة التي عهدت إليها مرحلة التكوين. تتم مناقشة المذكرة أمام لجنة تتركب من ثلاثة أعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة ومدير المذكرة. ويقع تعيين هؤلاء الأعضاء بمقرر من قبل مدير المؤسسة التي عهدت إليها مرحلة التكوين.

الفصل 9 ـ الحضور في الدروس وفي الندوات وفي التربصات إجباري. ولا يمكن لأحد أن يتقدم إلى امتحانات الدورة الرئيسية لأحد الدروس، إذا تغيب في أكثر من ربع الحجم الجملي لساعات الدرس المعني.

العنوان الثاني

في نظام الامتحانات

الفصل 10 ـ تنظم الامتحانات التي يختم بها كل سداسي من سداسيي مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين كما يلي :

ـ دورة رئيسية عند نهاية كل سداسي،

ـ دورة تدارك تفتح للطلبة غير المصرح بقبولهم وتتعلق بالمواد التي لم يتحصل فيها الطالب على المعدل خلال السداسي الأول والسداسي الثاني.

الفصل 11 ـ تتعلق الامتحانات بكل من الدروس المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القرار.

ويدخل عند الاقتضاء معدل أعداد المراقبة المستمرة بنسبة 20% من العدد النهائي للمعدل العام للدرس المعني.

يسند إلى كل اختبار عدد من صفر (0) إلى عشرين (20).

يعاقب عن كل غياب في اختبار من اختبارات الامتحان بصفر (0) مهما كان السبب.

الفصل 12 ـ يخضع الانتقال من السداسي الأول إلى السداسي الثاني إلى :

ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في مجموع دروس السداسي الأول،

ـ المصادقة على التربصات.

الفصل 13 ـ يخضع النجاح في مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين إلى :

ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في مجموع دروس السداسي،

ـ المصادقة على التربصات،

ـ مناقشة مذكرة نهاية الدراسة بنجاح.

الفصل 14 ـ لا يسمح لتلميذ مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين بالرسوب إلا بترخيص استثنائي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد أخذ رأي لجنة التخرج.

يتم تركيب لجنة التخرج بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 15 ـ تسلم إلى التلاميذ الناجحين في مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين شهادة تفيد أنهم تابعوا بنجاح المرحلة المعنية. وتحمل هذه الشهادة حسب المعدل العام للأعداد المتحصل عليها، إحدى الملاحظات التالية :

ـ متوسط : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 ودون 12 من 20،

ـ قريب من الحسن : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20،

ـ حسن : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20،

ـ حسن جدا : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 16 من 20.

الفصل 16 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر 1997 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 17 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق