إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصل 115 منه،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح الفقرة الثالثة من المرجع 18 من الملحق "أ" للأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 كما يلي :
فقرة 3 (جديدة) :
ـ الدراجات النارية أو العربات السيارة السياحية أو العربات السيارة النفعية التي لا يفوق وزنها الجملي 3,5 طن والموردة دون دفع من طرف التونسيين المقيمين بالخارج أو المقتناة من قبلهم لدى المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص وذلك في إطار العودة النهائية شريطة أن لا تقل مدة إقامة المعني بالأمر بالخارج عن السنتين وأن يتم اقتناء هذه الدراجات أو العربات بالخارج وتوريدها أو اقتناؤها لدى المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص مرة واحدة غير قابلة للتجديد في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ آخر دخوله إلى البلاد التونسية، وفي حدود دراجة نارية واحدة أو عربة سيارة واحدة على أن لا يتجاوز عمر العربة السيارة عند دخولها إلى البلاد التونسية خمس سنوات وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
الفصل 2 . تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2012.
الفصل 3 ـ وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الصناعة ووزير النقل ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصل 115 منه،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح الفقرة الثالثة من المرجع 18 من الملحق "أ" للأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 كما يلي :
فقرة 3 (جديدة) :
ـ الدراجات النارية أو العربات السيارة السياحية أو العربات السيارة النفعية التي لا يفوق وزنها الجملي 3,5 طن والموردة دون دفع من طرف التونسيين المقيمين بالخارج أو المقتناة من قبلهم لدى المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص وذلك في إطار العودة النهائية شريطة أن لا تقل مدة إقامة المعني بالأمر بالخارج عن السنتين وأن يتم اقتناء هذه الدراجات أو العربات بالخارج وتوريدها أو اقتناؤها لدى المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص مرة واحدة غير قابلة للتجديد في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ آخر دخوله إلى البلاد التونسية، وفي حدود دراجة نارية واحدة أو عربة سيارة واحدة على أن لا يتجاوز عمر العربة السيارة عند دخولها إلى البلاد التونسية خمس سنوات وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
الفصل 2 . تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2012.
الفصل 3 ـ وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الصناعة ووزير النقل ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق