إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عـدد 1108 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بإحداث منح أخطاء الصندوق والاستخلاص والمسؤولية لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة.



إنّ رئـيس الحكومة،

باقتـراح من وزيـر الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في أول مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجزة عن الخدمة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 ديسمبر 2006 والمتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة المنح التالية :

ـ منحة أخطاء الصندوق،

ـ منحة الاستخلاص،

ـ منحة المسؤولية.

الفصل 2 ـ تسند المنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا للجدول التالي :

المنحة المنتفع المقدار الشهري الخام للمنحة

منحة أخطاء الصندوق أمين الصندوق 80.000 د

منحة الاستخلاص أمين صندوق مساعد يستخلص أكثر من 50000 دينار شهريا 40.000 د

أمين صندوق مساعد يستخلص ما بين من 20000 إلى 50000 دينار شهريا 32.500 د

أمين صندوق مساعد يستخلص أقل من 20000 دينار شهريا 25.000 د

منحة المسؤولية وكيل الدفوعات 25.000 د

الفصل 3 ـ قصد الاحتياط للمسؤولية الشخصية المترتبة عن المهام الموكولة إلى أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة والمحددة بالفصول 8 و12 و13 من هذا الأمر، يحجز على وجه الضمان من جميع الدفوعات الواقعة بعنوان المنح المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، مناب نسبته %15 لتكوين مدخرات لحسابات هذه المؤسسات تحت اسم "حجز على وجه الاحتياط بعنوان ضمان لتغطية المسؤولية المنجرة عن مهام أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة"

يتعين على أمين الصندوق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بكل مؤسسة عمومية للصحة الإيفاء بالتضامن وفي حدود مبالغ الخصم المتوفرة بعنوان "حجز على وجه الاحتياط بعنوان ضمان لتغطية المسؤولية المنجرة عن مهام أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة"، بجميع الديون المترتبة عن نقص في الصندوق وبصفة عامة من أجل كل عمل مرتبط بالمهام الموكولة إليهم بموجب هذا النص من شأنه أن يحمّل المسؤولية المالية على أحدهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

يحق لأمين الصندوق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بكل مؤسسة عمومية للصحة المطالبة باسترداد المبالغ التي تم خصمها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل من المنح المسندة إليهم والمنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، وذلك بعد ختم السنة المحاسبية التي تم فيها هذا الخصم وبعد مصادقة سلطة الإشراف على القوائم المالية للمؤسسة المعنية بدون احترازات تخص حسابات الصندوق أو وكالة الدفوعات.

يقع بصفة نهائية إدماج المبالغ التي تم خصمها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حسابات المؤسسة العمومية للصحة المعنية إذا لم يتم المطالبة بإرجاعها في أجل سنة من تاريخ المصادقة على قوائمها المالية من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 4 ـ تخضع المقادير الشهرية لمنح أخطاء الصندوق والاستخلاص والمسؤولية المضبوطة بالفصل 2 من هذا الأمر للحجز بعنوان الضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنح المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر، كما لا يمكن الجمع بين هذه المنح وكل منحة أخرى تغطي نفس الأعباء وخاصة المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في أول مارس 1976.

الباب الثاني

منحة أخطاء الصندوق

الفصل 6 ـ يتمتع أمين الصندوق بالمؤسسات العمومية للصحة بمنحة أخطاء الصندوق وذلك مقابل مسؤوليته الشخصية المترتبة عن المهام الموكولة إليه والمحددة بالفصل 8 من هذا الأمر.

الفصل 7 ـ تتم تسمية أمين الصندوق بالمؤسسة العمومية للصحة بقرار من وزير الصحة العمومية وباقتراح من المدير العام للمؤسسة المعنية من بين الأعوان المرسمين والمنتمين للصنف الفرعي "أ3" على الأقل.

الفصل 8 ـ يمارس أمين الصندوق مهامه المتعلقة بمسك الصندوق والمتمثلة خاصة في متابعة وضعية السيولة وبمراقبة المقابيض والدفوعات تحت الإشراف المباشر للمسؤول المكلف بالشؤون المالية بالمؤسسة العمومية للصحة المعنية، وهو مكلف خاصة :

ـ بحفظ النقود والقيم وودائع المرضى المقيمين بالمؤسسة،

ـ بمراقبة عمل أمناء الصندوق المساعدين بشبابيك المقابيض والتوقيت اليومي لوضعية الصندوق من حيث المقابيض والمصاريف،

ـ بالقيام بعمليات إيداع النقود بالحسابات البنكية والبريدية للمؤسسة،

ـ بمد المسؤول المكلف بالشؤون المالية بالمؤسسة بالوضعية اليومية للسيولة وإيداعات المرضى المقيمين،

ـ بإحاطة المسؤول المكلف بالشؤون المالية بالمؤسسة بجميع العمليات المتعلقة بالصندوق.

الباب الثالث

منحة الاستخلاص

الفصل 9 ـ يتمتع أمناء الصناديق المساعدون بالمؤسسات العمومية للصحة بمنحة الاستخلاص وذلك مقابل مسؤوليتهم الشخصية المترتبة عن المهام الموكولة إليهم والمحددة بالفصل 12 من هذا الأمر.

الفصل 10 ـ تتم تسمية أمناء الصناديق المساعدين بالمؤسسات العمومية للصحة بقرار من وزير الصحة باقتراح من المدير العام للمؤسسة المعنية من بين الأعوان المرسمين والمنتمين للصنف "ج" على الأقل وفي حدود مراكز أمناء الصندوق المساعدين المحدد لكل مؤسسة.

الفصل 11 ـ يضبط عدد مراكز أمناء الصناديق المساعدون بالنسبة لكل مؤسسة عمومية للصحة بقرار من وزير الصحة.

الفصل 12 ـ يمارس أمناء الصناديق المساعدون مهامهم المتمثلة في تحصيل الموارد الذاتية للمؤسسة من المنتفعين بالخدمات المسداة والتأكد من مطابقتها للتعريفات المعمول بها وذلك تحت الإشراف المباشر لأمين صندوق المؤسسة، وهم مكلفون خاصة :

ـ بحفظ النقود والقيم بالصندوق الممسوك من قبله وإيداعها لدى أمين صندوق المؤسسة،

ـ بالتوقيف اليومي لوضعية صندوقه،

ـ بمد أمين صندوق المؤسسة بكشف في الوضعية اليومية للمقابيض.

الباب الرابع

منحة المسؤولية

الفصل 13 ـ يتمتع وكيل الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة بمنحة المسؤولية وذلك مقابل مسؤوليته الشخصية المترتبة عن المهام الموكولة إليه والمتمثلة في التصرف في الأموال لتأدية النفقات الطفيفة أو التي يتعذر تأديتها حسب الإجراءات المحددة وفق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 ـ تتم تسمية وكيل الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة بقرار من وزير الصحة باقتراح من المدير العام للمؤسسة من بين الأعوان المرسمين والمنتمين للصنف "ج" على الأقل.

لا يمكن تسمية أكثر من وكيل دفوعات في نفس المؤسسة.

الباب الخامس

أحكام مشتركة

الفصل 15 ـ تصرف منح أخطاء الصندوق والاستخلاص والمسؤولية :

* في حدود 50% من المبلغ السنوي للمنحة في موفى الستة (6) أشهر الأولى من السنة،

* الجزء المتبقي منها خلال السنة الموالية ويتم التأشير عليها من قبل المدير العام للمؤسسة المعنية بشرط :

ـ عدم وجود وثائق حسابية مرفوضة خلال تصرف العون المعني،

ـ عدم وجود عجز بالصندوق أو بالوكالة،

ـ عدم ارتكاب العون المعني أية إخلالات مرتبطة بمسؤوليته.

في صورة تداول أكثر من عون على القيام بمهام أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد أو وكيل الدفوعات يتم توزيع مقدار المنح المذكورة عليهم كل حسب مدة تصرفه.

تحمل منح أخطاء الصندوق والاستخلاص والمسؤولية المسندة لفائدة أمناء الصندوق وأمناء الصندوق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسسات العمومية للصحة على ميزانيات المؤسسات المذكورة.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 16 ـ بصرف النظر عن الأحكام الواردة بهذا الأمر، يواصل الأعوان المباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر والقائمون فعليا بإحدى المهام المنصوص عليها بالفصول 8 و12 و13 أعلاه لمدة 3 سنوات على الأقل، القيام بمهامهم والانتفاع بالمنح الخاصة الواردة بهذا الأمر.

تضبط قائمة الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك مراكز عملهم بكل مؤسسة عمومية للصحة بقرار من وزير الصحة.

الفصل 17 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

هناك تعليقان (2):

  1. انا وكيل مقابيض بمستشفى جهوي ماهي المنحة المخصصة

    ردحذف
  2. الخصم من منحة المسؤولية لوكيل الدفوعات يهم التقاعد او لا

    ردحذف