إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق الهبة المبرم بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والخاص بمنح هبة قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة (350.000 و. ح. س. خ) أي ما يعادل 852.000 دينار للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق الهبة المبرم بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والخاص بمنح هبة قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة (350.000 و. ح. س. خ) أي ما يعادل 852.000 دينار للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق