إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2358 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 والمتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.

الفصل 2 ـ تنظم مناظرة حسب المواد للدخول إلى مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصلين الثالث (جديد) والرابع (جديد) من الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تفتح المناظرة للدخول إلى مرحلة التكوين المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن خاصة :

ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،

ـ تاريخ فتح وختم دفتر الترشحات،

ـ تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية ومكانها.

الفصل 4 ـ توجه مطالب الترشح للمناظرة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشتمل ملف الترشح على :

ـ مطلب يحرر على ورق عادي،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ نسخة من شهادة الماجستير أو من شهادة معادلة لها،

ـ ظرفين خالصي معلوم البريد يحملان عنوان المترشح.

الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال أو الوصول خاتم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 6 ـ تختم نهائيا قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة المشار إليها بالفصل 12 من هذا القرار.

الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة على اختبارين كتابيين للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.

وتتمثل هذه الاختبارات فيما يلي :

1 ـ اختباران كتابيان :

أ ـ اختبار في الثقافة العامة في شكل تحرير مقال باللغة العربية حول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية في العالم المعاصر.

ب ـ اختبار باللغة الفرنسية في العلوم الاقتصادية أو علوم التصرف أو العلوم القانونية، وذلك حسب اختيار المترشح.

2 ـ اختبار شفاهي :

يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض يدوم 15 دقيقة بعد إعداد لمدة 15 دقيقة تتبعه مناقشة لمدة 15 دقيقة مع أعضاء لجنة المناظرة.

ويتعلق العرض الشفاهي بموضوع عام يهم مسائل ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي في العالم المعاصر.

الفصل 8 ـ تحدد مدة الاختبارات وضواربها كما يلي :

الاختبارات المدة الضارب

1 ـ الاختباران الكتابيان :

أ ـ اختبار في الثقافة العامة 4 ساعات 1

ب ـ اختبار حسب الاختيار 3 ساعات 1

2 ـ الاختبار الشفاهي : 2

ـ التحضير 15 دقيقة

ـ العرض 15 دقيقة

ـ المناقشة 15 دقيقة

الفصل 9 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 10 ـ كل غش أو محاولة غش يحرر في شأنها تقرير مفصل من طرف القيّم أو الممتحن الذي عاين أو شاهد العملية. وعند إثبات الغش أو محاولة الغش من قبل لجنة المناظرة يقع طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان، وتلغى الاختبارات الواقع إجراؤها من قبل المترشح، وتحجر عليه المشاركة من جديد في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية لمدة 5 سنوات. ويتم هذا التحجير بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 11 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين، ويمنح لكل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر والعشرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

الفصل 12 ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويمكن أن تنقسم هذه اللجنة عند إجراء الاختبار الشفاهي إلى عدة لجان حسب أهمية عدد المترشحين.

الفصل 13 ـ تعد لجنة المناظرة قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الشفاهي.

الفصل 14 ـ يقع إعلام المترشحين المخول لهم اجتياز الاختبار الشفاهي بمكان إجراء هذا الاختبار وتاريخه عن طريق الإعلان بمركز المناظرة.

الفصل 15 ـ تعرض لجنة المناظرة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة الناجحين نهائيا في حدود عدد البقاع المعروضة للمناظرة.

الفصل 16 ـ يخضع المترشحون المصرح بنجاحهم نهائيا من قبل لجنة المناظرة لفحص طبي شامل يقوم به طبيب تعينه الإدارة للتثبت من تأهلهم للعمل بالوظيفة العمومية.

الفصل 17 ـ تضبط قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 18 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق