إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعـد الاطـلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 الـمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعـلق بالتنظيم الـمؤقت للسلط العمومية ،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسات الخدمات الجامعية التالية :
ـ الحي الجامعي بقليبية،
ـ المطعم الجامعي بالمروج،
ـ المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
توضع هذه المؤسسات تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة أحكام القانون عدد 135 لسنة 1988 المشار إليه أعلاه.
تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعـد الاطـلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 الـمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعـلق بالتنظيم الـمؤقت للسلط العمومية ،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسات الخدمات الجامعية التالية :
ـ الحي الجامعي بقليبية،
ـ المطعم الجامعي بالمروج،
ـ المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
توضع هذه المؤسسات تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة أحكام القانون عدد 135 لسنة 1988 المشار إليه أعلاه.
تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق