إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 1997 لسنة 2012 مؤرخ في 11 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال.



إن رئيس الحكومة،

بإقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسـنة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الإقتصاد الرقمي،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، 

وعلى القانون عـدد 38 لسنة 1998 الـمؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد، كمـا تـم إتمامه بالـقانون عدد 40 لسـنة 2007 المـؤرخ في 25 جوان 2007،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، 

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الإتـصالات، كما تم تنقـيحه وإتمامـه بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المـؤرخ في 7 مـاي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المــؤرخ في 8 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010، 

وعلى الـقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلـق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعـلق بإحداث نظام التشجـيع على الإبتكار والتـجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال،

وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بضبط مشمولات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،

وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،

وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتولى وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال إقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ولهذا الغرض فهي مكلفة بـ :

ـ وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهر على متابعة تنفيذها،

ـوضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال ودعمه.

الفصل 2 ـ تتولى وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهـر على متابعة تـنفـيذها وذلك بـ : 

- رصد التطـورات في مجال تكنـولوجيات المعلومات والإتـصال وإعداد الخطط الملائمة بهدف تأمـين اليقظـة التكـنولوجية ومواكـبة التحولات وإستغلال الفرص التي تـتيحـها، وذلك من قبل مختلف الأطراف المعنية ، 

- تحديد الخيارات الكبـرى والتوجـهات المرحلية الكفـيلة بإنـجاز سـياسـة الـدولة في المجال ومـتابعتها طبقا للمـؤشـرات والمعايير والمواصفات التي يتــم وضعها في الغـرض، 

- العــمل على تأمين سلامة المـنظومات والشبـكات والمعـلومات والفضاء السيبرني،

- ضبـط البرامـج والمشاريع التي يتعين إنجازها في إطار المخطـطات التنموية الإقتصادية والإجتمـاعـية وإقتراح التدابير المصاحـبة لها،

- السهـر على إستمـرارية الخدمات ذات العلاقـة بتكنولوجـيا المعلومات والإتصال وضـمان جودتها. 

الفصل 3 ـ تعمل وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال على وضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية القطاع ودعمه وذلك بـ : 

- توفير المحيط الملائم لتحفيز الإستثمار في المجال وتطوير الكفاءات والخبرات والتشجيع على إستعمال تكنولوجيات المعلومات والإتصال، 

- إعداد وإقتراح مشاريع النصوص القانونية المنظمة للقـطاع والعمل على ملاءمته للتطورات الإقتصادية والتكـنولوجية والسهر على تطبيـقـه،

- تطوير البنية التحتية المعلوماتية والإتصالية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وضمان جودتها،

- تعزيز إعتماد التكنولوجيا الرقمية وإستخدامها وتمتـين الثقـة في التعاملات الإفتراضية،

- التصرّف في الموارد الوطنـية في مجال تكنولوجيات المعـلومات والإتصال وتثميـنها والسهر على حسن توزيعها وإستغلالها. 

الفصل 4 ـ تسهر وزارة تكـنولوجيا المعلومات والاتصال على تطـوير برامج التعاون الدولي ودعم العلاقات مع الهـيئات الدولية والإقـليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولاتها.

الفصل 5 ـ تكلف وزارة تكـنولوجيا المعلومات والإتصال بالإشراف على الهياكل والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأحكام الواردة بالأمر عدد 1047 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المشار إليهم أعلاه.

الفصل 7 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق