إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1731 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بتمويل مشروع إسداء الخدمات التشاركية لإعادة الإدماج.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع إسداء الخدمات التشاركية لإعادة الإدماج،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح هبة قدرها خمسة مليون دولار أمريكي (5.000.000 دولار أمريكي) لتمويل مشروع إسداء الخدمات التشاركية لإعادة الإدماج.

الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق