إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 11 سبتمبر 2012 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2012-2013.



إن وزيـــر الفلاحـــة،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و167 و 170 و 186 و 187 و 205 من هذه المجلة.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،

وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.

قـــرّر مـــا يأتي :

الباب الأول

تراتيب عامة

الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري لسنة 2012/2013 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :



أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم

ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة( : بما في ذلك الصيد بواسطة البرني والساف وذلك يومي الجمعة والسبت فقط. 30 سبتمبر 2012 25 نوفمبر 2012

ـ الخنزير الوحشي والقنفد : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 30 سبتمبر 2012 27 جانفي 2013

ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط. 30 سبتمبر 2012 21 أفريل 2013

ـ الورشان. 11 نوفمبر 2012 24 مارس 2013

ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبط أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 21 أكتوبر 2012 24 مارس 2013

ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة و صفاقس فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني . 11 نوفمبر 2012 24 مارس 2013

ـ البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 11 نوفمبر 2012 24 مارس 2013

ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 14 أفريل 2013 16 جوان 2013

ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة والقارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 14 جويلية 2013 8 سبتمبر 2013

ـ القطا : الصيد بالترصد ودون كلب. 14 جويلية 2013 8 سبتمبر 2013

غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك. 

على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.

الفصل 2 ـ عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بعشرين دينارا بالنسبة للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وثمانين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.

كما عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بخمسة دنانير ويمكن للتونسيين دون سواهم أن يكونوا أعضاء منخرطين بجمعية البيازرة.

ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة و المصادق عليها. 

ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.

ورخصة الصيد بواسطة الجوارح تمنح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.

الفصل 3 ـ إن رخصة الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 11 و 13 من هذا القرار تسلم من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2012/2013 بثمانية دنانير للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبخمسين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.

ويستوجب تسليم أو تمديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2012/2013 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني.

وتكون مدة القبض على الساف من 1 مارس 2013 إلى 1 ماي 2013 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض وإخلاء سبيلها في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها. 

قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.

يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور ممثل عن إدارة الغابات وحدد العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.

يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية.

ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.

كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البري لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للصيادين المواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من العشرة خنازير الأولى ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.

ويجب وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للخاتم المميز. ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل الخاتم المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا الخاتم. وطبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الخواتم إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.

يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار (100د) عن كل أسبوع.

الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2012/2013 على النحو التالي : 

1 ـ الأرانب البرية والحجل والقطا الحر والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق : أيام الأحد والأعياد الرسمية، من 30 سبتمبر 2012 إلى 25 نوفمبر 2012.

2 ـ الحمام الأزرق واليمامة العابرة و القارة : من يوم الاثنين إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الاعياد الرسمية، من 14 جويلية 2013 إلى 8 سبتمبر 2013.

3 ـ الخنزير الوحشي : أيام الجمعة و السبت و الأحد و الأعياد الرسمية.

بقية حيوانات المصيد العابر : كامل أيام الأسبوع.

يحجر صيد الأرانب البرية و الحجل بالإحاشة (النشة).

ويجــــب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحـــشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.

ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي :

1 ـ إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشرة يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.

2 ـ استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك الجمعية ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.

3 ـ احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.

الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين وعشرون طائر قطا.

الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقصورا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.

الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية :

1 ـ الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الارو (الضان الوحشي) عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.

2 ـ الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية و النهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.

3 ـ الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.

ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات. 

ويخضع تحنيط الحيوانات البرية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.

الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.

إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2013.

ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2013 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.

الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم :

1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية).

2) الكلاب المتشردة، ابن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.

3) البزويش.

4) الزرزور.

الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع .

يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة والطيور المائية وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها. 

ووجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا.

يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة التراتيب الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبت ذلك و تحمل خواتم مميزة.

الفصل 11 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها : 

ولاية تونس : 

غابة جبل الخاوي - بحيرة تونس – غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت- المنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - جبل برج شاكير- غابة وسبخة السيجومي - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي.

ولاية بن عروس :

الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقاري 3109 و 90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس - بحيرة سد وادي الحمى - جبل سيدي زيد(رسم عقاري 80739) - غابة بن عروس - ضفاف وادي مليان - عمادة الكبوطي - عمادة القصيبي. 

ولاية أريانة : 

عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 88242/31925) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار- الغابة والكثبان الرملية برواد - طير المرقب ـ سبخة قلعة الأندلس.

ولاية منوبة :

جبل البوالة (رسم عقاري 87373 – 87373 مكرر) ـ المربع (رسم عقاري 8628) ـ سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به – عمادة المرناقية -المركب الفلاحي ببرج العامري. 

ولاية نابل :

الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة ـ المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية ـ المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية ـ النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة ـ مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به ـ جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة ـ جبل القرون - بحيرة قربة - سبــــخة تازركة (من البحر إلى الطريق المعبد) - بحيرة المعمــــــورة (من البحر الى الطريق المحاذية لها)- السدود : (الملاعبي ـ واد الحجر ـ سيدي عبد المنعم ـ لبنة) ـ سبخة سليمان - المركبات الفلاحية : حشاد ـ الخيام ـ الرقي ـ الانطلاقة ـ واد العبيد تاكلسة.

ولاية زغوان : 

الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 9220 و14790) كالتوس عين الصابون - جبل بن عمارة (رسم عقاري 3409) - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية بوسليم II - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية وادي الربح 1 - الأخوار - عمادة مقرن - كلاتوس بوحميدة الزريبة (رسم عقاري 19430) - جبل بوصفرة (رسم عقاري22127 ) - سد وادي الرمل - مقاسم الفنيين بقصر العقلة - جبل سيدي منصور بصواف (رسم عقاري 23650) - جبل سيدي زيد بصواف (رسم عقاري 23650) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقاري 115997) - جبل بن كلاب (رسم عقاري 4965)- جبل بوقرنين و الفحص - منطقة التشجيرالغابي بجبل حرابة وكاف عقاب (رسم عقاري4287 س2) - جبل كاف الحاج (رسم عقاري 23650) - شركة ياسمين للفلاحة بوادي الخضراء - منطقة التشجير الغابي بالرقبة - منطقة التشجير الغابي بالدغافلة الشمالية ـ جبل بيّاض. 

ولاية بنزرت :

معتمدية أوتيك - الحديقة الوطنية باشكل - غابة ومشاجر : (بني داوود - المطوية - دماين الخرشف والبوالة) - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - حوض بحيرة غار الملح - المركب الفلاحي بغزالة ( ماطر) ـ الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطانة.

ولاية باجة :

عمادات : مزوغة وقصر مزوار - جبل الشامخ - هنشير الصادفين - جبل خرشمان بعين طنقة - جبل الصفاح - جبل المرّة - قروار صيار - بحيرة سد سيدي البراق - المحمية الطبيعية بجبل خروفة - المركب الفلاحي بتيبار ـ الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو.

ولاية جندوبة :

عمادتا : بلاريجيا والروماني - المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة - المحمية الطبيعية بعين الزانة ـ الحديقة الوطنية بواد الزان ـ المحمية الطبيعية بجبل الغرة ـ غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة ( مطلب تسجيل53257) - غابة أولاد علي النسق I والمنطقة الخارجة عن التهيئة (مطلب تسجيل 53242)- المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد ( مطلب التسجيل 17310) - جبل التبيني (مطلب تسجيل 53252) - تاقمة I وتاقمة II وتاقمة III (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II(مطلب تسجيل 54262) - طبرقة III (مطلب تسجيل 54263) و طبرقة IV (مطلب تسجيل 54264) - المركبات الفلاحية بدرونة الكدية وشمتو. 

ولاية الكاف : 

المحمية الطبيعية بصدين (رسم عقاري 170501) - المحمية الطبيعية بملاق ـ المحمية الطبيعية بجبل السيف - فكرة (رسم عقاري 170514 و170450)- جبل بوربعية (رسم عقاري 195085 ) - جبل البيدي وبن جبلين ( رسم عقاري 170311 ومطلب تسجيل 54694) - جبل الناعورة - جبل الرويس - جبل آبة - جبل بوجابر (مطلب تسجيل 54725) - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و54398) - جبل الحارة (مطلب تسجيل 54759) - جبل سيدي مسعود (رسم عقاري 170394) ـ سيــــدي نصر وعراقيـــــــب الماجن وداموس علــية (رسم عقاري 170284 و170450) - أم الروبية (رسم عقاري 170533) - غابة عين ميزاب - غابة الحميمة (رسم عقاري195077) - جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) - جبل القرن (رسم عقاري 195089) - جبل فكرة والنعيمة (رسم عقاري 170450 و170446) - القطع من 22 إلى 52 من النسق الوحيد بقلعة سنان - القطع من 1 إلى 15 من النـــــسق الثاني بالساقية - المركب الفلاحي عين الكرمة. 

ولاية سليانة :

عمادات : عين زريق - بوجليدة - الدخانية - سيدي سعيد - أولاد فرج - العباسي - الجوى- المنصورة الشمالية - الفضول - لخوات - الحبابسة الجنوبية - القرعة -جبل مسراطة - المساحلة - جبل الملاحة (رسم عقاري 175211) - جبل الرميلة (35 س 2 الكاف) - جبل ريحان (رسم عقاري 181229) - جبل رتيل وغابة وادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) - المحمية الطبيعية بجبل الراعي ـ غابات وحوض سد وادي الرميل - غابة وحوض سد سليانة - غابة وحوض سد لخماس - هنشير النعام (رسم عقاري 170171) - المركبات الفلاحية : محسن لمام والرملية. 

ولاية القيروان :

جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) - جبل بوحجر II (رسم عقاري 16741) - جبل فضلون (رسم عقاري 1700) - جبل قارة الباطن- جبل منارة (رسم عقاري 242210) - شوشة صولاي (رسم عقاري 22867) - مراعي ذراع التمار - جبل الطويلة (الوسلاتية : رسم عقاري 21321) - جبل الحلفاء (حفوز : رسم عقاري 242144) - المنبت الرعوي بالقرين ( رسم عقاري 412/235010) - ضيعة النصر (رسم عقاري 235205) - ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) - المحمية الطبيعية بالشريشيرة (رسم عقاري 242039) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) ـ المركب الفلاحي بالعلم – سد الهوارب. 

ولاية سيدي بوزيد :

الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 36 س2 صفاقس) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 596/246110) - محمية ريحانة (رسم عقاري 279136) – جبل المطلق (رسم عقاري 279152) - جبل بودينار (رسم عقاري 6528 سيدي بوزيد) - جبل السيوف (مراعي اشتراكية) - جبل الحمراء (مطلب تسجيل 54629) - جبل لبيض (رسم عقاري 246110) - جبل الكبار (رسم عقاري 6525 سيدي بوزيد) - جبل القصيرة (رسم عقاري 10780 عمادة عين رباو وعمادة القصيرة)- جبل فوفي الرابطة ( رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) - جبل السوينية (رسم عقاري 450 قفصة) - جبل ماجورة (رسم عقاري277295) - جبل بئر الحفي (رسم عقاري 11539) - جبل المالوسي (رسم عقاري 277290) - جبل لسودة (رسم عقاري 279122) - جبل الرميلية (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل المكناسي (رسم عقاري 10625 صفاقس) - جبل العيون (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الكرومة (منابت حلفاء) - جبل ماجورة وجبل المحروقة (رسم عقاري 279155) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290) - جبل التربلي هداج (رسم عقاري 277295) - المنطقة الرطبة شط نوال - المركبات الفلاحية الطويلة والاعتزاز. 

ولاية القصرين :

عمادات : المكيمن، الصري، الطباقة، أفران، عين جنان، بودرياس، بوشبكة، أم علي، الصخيرات، حناشي، أم لقصاب، الوساعية، قروع الجدرة، حاسي الفريد، الرخمات، القنة، البرك، توشة، أم الجدور، زلفان، بولحناش، العويجة - الربيكة - الحديقة الوطنية بالشعانبي (رسم عقاري300) - جبل خشم الكلب (رسم عقاري 499) - جبل كيفان الحمرالنسق الاول والثاني (مطلب تسجيل 5432) - جبل قوبل والسراقية (مطلب تسجيل 54616) ـ جبل درناية - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة ـ غابة العريش - المركبات الفلاحية وادي الدرب والخضراء - المحمية الطبيعية بخشم الكلب - المحمية الطبيعية بالتلٌة. 

ولاية سوسة :

عمادات : (الفرادة، بني ربيعة، بني كلثوم، سيدي الهاني الجنوبية ) - هنشير العسل (رسم عقاري 6648) ـ غابة المدفون ـ غابة هنشير الكبير- الهندي الأملس بدار بلواعر - المراعي المحسنة منزل المحطة (رسم عقاري 6648) - مراعي هنشير سبيرو (رسم عقاري 24803) - مراعي زردوب - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير حويشي - المراعي المحسنة المتاخمة لسبخة الكلبية (الزليفة، سيدي نصير رقم 2 وعين الصيد) - المحمية الطبيعية بسبخة الكلبية بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) - المنطقة الرطبة حلق المنجل - مراعي البشاشمة - مراعي بئر الجديد (غراسات جديدة) - غابات بلعوم - مراعي هنشير عمارة - مراعي السلام - مراعي السلاسل - المركب الفلاحي بالنفيضة. 

ولاية المنستير :

مراعي العلالشة - مراعي وادي عصيدة - مراعي وادي الزكار - مراعي سيدي إسماعيل - مراعي عميرة حاتم - مراعي الخور - مراعي قرعة سيدي عامر - غابة الأشركة - ملاحات الساحلين- سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية .

ولاية المهدية :

معتمديات : (سيدي علوان وقصور الساف وشربان) - هنشير المتجول - شطيب عريف - المداس الكبير - مراعي بن عثمان.

ولاية صفاقس :

عمادتا (الخضراء وودران الشمالية) - المحمية الطبيعية بالقنة - المنطقة الغابية ليش - قرعة ذراع بن زياد ـ المنطقة الغابية بتليل العجلة - الحاج قاسم 1 - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 الى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسي رقم 1 - المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة ، بئر علي. 

ولاية قابس :

المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500م - الحديقة الوطنية أم الشياه والرواقيب والمناطق المحيطة بها على بعد 500م - عمادات : كتانة، تبلبو وتشين - ملك الدولة بالهيشة - ملك الدولة بالعوينات - ملك الدولة بالزارات - ملك الدولة بالطويشة - ملك الدولة بتوجان - واد العكاريت - واد الزيتون ـ الشارب. 

ولاية مدنين :

معتمديات : جرجيس، جربة ومدنين الجنوبية ـ عمادات : (الصياح، جميلة، معمرات العامرية، جلال، الورسنية، المنزلة، الفجيج، البنية، زغاية، الظاهر والقرين بدوي) - الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500م - المركب الفلاحي بسيدي شماخ - بحيرة البيبان. 

ولاية تطاوين :

المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس - المناطق السقوية : رمادة و البئر الأحمر وغمراسن - جبال تطاوين - القدحان - الوعرة - ظاهر الدويرات - عرق الميت - الغدامسيات - بئر السد - ظاهر قرماسة المزار - بن ترتار - بئر عوين - حديقة الجباس والكتوف - سهل الرومان - ظاهر ذهيبة - شليق لبرق. 

ولاية قفصة :

عمادة الناظور، سبخة الدوارة، عمادة أم لقصاب، عمادة السويطير، عمادة تباديت، عمادة السقي القبلي، عمادة بئر سعد، عمادة العيايشة، عمادة الطلح الشرقية، سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م، عمادة عبد الصادق، عمادة ماجورة، عمادة الرحيبة الجنوبية، المراعي الإشتراكية لمجموعة الزعابطية، عمادة قصور الإخوة السواعي، عمادة القرية، جبل عرباطة بما في ذلك الحديقة الوطنية (رسم عقاري 455/277298 قفصة)، المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م، جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة)، جبل الثالجة، ثالجة الشمال، ثالجة الجنوب، المحمية الطبيعية بجبل ثالجة (رسم عقاري 391 و392 و393)، سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب وشعاب الخرفان وخنقة الواعر وتافرمة وبوقوطون القصيعة وصافرة والزيتونة والعسكر وحلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة(، جبل الباردة، جبل بورملي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس)، جبل عتيق، جبل القطار وجبل بن يونس وجبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس)، جبل بلخير (رسم عقاري 54598)، جبل العيايشة الشمسي (رسم عقاري 277252)، المركب الفلاحي قفصة السند.

ولاية توزر :

عمادات : دغومس، شاكمو، أولاد غريسي، التعمير، الرميثة، سندس، الشبيكة - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - شمال شط الجريد - المناطق الرطبة بشمسة وابن شباط و شط الجريد وشط الغرسة.

ولاية قبلي : 

الحديقة الوطنية بجبيل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - أم أقلام - وادي الذرو- الطباقة - ظاهر جمنة - السقي والشارب الغربي - البحاير - الشارب البراني والدخلاني - مشاريع المحافظة على المياه والتربة - الدخلة وطوال الربايع - عليوة السبط - قرعة علي - المحدث - صحن دغار- البديدية - بئر يونس- بئر نوار - المناطق الرطبة : النويل، غيدمة ، زلعلع، القلعة، قراد، جمنة، البليدات، دوز لعلى والكليبية - شط الجريد.

الفصل 12 ـ إلا أنه استثناء لمقتضيات الفصل 11 وبالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.

ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.

الفصل 13 ـ إن حــــق الصيد في المناطق التي وقع تسوغــــــها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.

الفصل 14 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 11.

الفصل 15 ـ يحجر في الصيد البري استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.

ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.

يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.

يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.

يحجر الصيد على مسافة 300م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.

الفصل 16 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البري بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد رسمي ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البري 2012/2013.

الباب الثاني

الصيد السياحي

الفصل 17 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي و لأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.

الفصل 18 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 30 سبتمبر 2012 إلى 27 جانفي 2013 لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 30 سبتمبر 2012 إلى 21 أفريل 2013 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط. 

وفي المدة التي تتراوح من 14 ديسمبر 2012 إلى 3 مارس 2013 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا أيام الجمعة والسبت والأحد ويتوقف الصيد في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من كل يوم صيد بالنسبة للترد والزرزور.

ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.

ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.

ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.

الفصل 19 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي استخلاص معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره :

ـ مائة دينارا لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس، 

ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 14 ديسمبر 2012 إلى 27 جانفي 2013 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 1 فيفري 2013 إلى 3 مارس 2013.

وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة دينار عن كل خنزير من الخمسة الخنازير الأوائل و مائة وخمسون دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.

ويتم وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد دفع معلوم الإصماء ويخضع لنفس التراتيب المذكورة بالفصل 3.

وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة دينار عن كل خنزير من الخمسة الخنازير الأوائل ومائة وخمسون دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد وقع إصماؤه مهما كان الصياد. 

كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك . ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية ـ المعتمدية ـ العمادة) المبينة بالرخصة ثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وولايتين بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.

الفصل 20 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.

الفصل 21 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.

الفصل 22 ـ يعتبر التونسيون المقيمون بالخارج صيادون سياح من صنف خاص ويمكنهم تعاطي الصيد بنفس الشروط المفروضة على المواطنين وذلك بعد دفع معلوم قدره عشرون دينارا للحصول على رخصة الصيد السياحي.

الفصل 23 ـ يمكن أن يعاين المخالفات في مادة الصيد البري ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.

الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في 11 سبتمبر 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق