إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1709 لسنة 2012 مؤرخ في 6 سبتمبر 2012 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنيّة للإعتماد في المجال الصحّي وبضبط مهامّها وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها.



إنّ رئيس الحكومة،

بإقتراح من وزير الصحّة،

بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصّناعيّة والتّجاريّة والشّركات الّتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العموميّة المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الإقتصادية،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة ومشمولات وزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرّخ في 1 أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشّركات الّتي تمتلك الدّولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرّخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2006،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، 

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الإنتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التّي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010، 

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أوتمّمته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2009، 

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفـصل الأوّل ـ أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمّى "الهيئة الوطنيّة للإعتماد في المجال الصحّي" تخضع لإشراف وزارة الصحة.

ويكون مقر الهيئة الوطنيّة للإعتماد في المجال الصحّي بتونس العاصمة. 

الباب الأول

أحكام عامة

الفـصل 2 ـ تتمثل مهمة الهيئة الوطنيّة للإعتماد في المجال الصحّي المسمّاة فيما يلي "الهيئة" في تطوير جودة الخدمات الصحيّة من خلال التقييم الخارجي لسير المؤسّسات الصحيّة العموميّة والخاصّة ولخدماتها وتطبيق إجراءات الإعتماد عليها بواسطة خبراء مستقلّين عن تلك المؤسّسات.

الفـصل 3 ـ تتولّى الهيئة في نطاق مهمّتها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر خاصّة :

ـ ضبط قـواعـد ومعاييــر وإجراءات لحســن الممارسات المهنيّة في كامل أطوار الوقاية والكشف والعلاج والمصادقة عليها بما في ذلك وضع معايير الجودة الواجب توفّرها في القطاع الصحّي، 

ـ وضع منهجيّات لتقييم العلاجات والممارسات المهنية بالتعاون مع مهنييّ القطاع واستنادا على طرق علميّة متعارف عليها والمصادقـة عليهـا ونشـرها عنـد الإقتضـاء، 

ـ القيام بدراسات تقييم التقنيات المتعلقة بمجال نشاط الهيئة أو المصادقة عليها ونشرها عند الإقتضاء،

ـ إقتراح كل الصّيغ والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بأعمال التقييم خاصّة في ميدان تكوين مهنيّي الصحّة،

ــ تنسيق تنفيذ آليّات التقييم والإعتماد،

- نشر معايير الجودة ونتائج الأعمال الّتي يمكن إستغلالها لدعم النّهوض بجودة الخدمات الصحّية والعمل على إستغلالها، 

ـ إعداد مرجعيات لجودة العلاجات والممارسات المهنية تكون مؤسّسة على معايير علميّة أو المصادقة عليها،

ـ نشر مرجعيات الجودة والمساعدة على استعمالها بكلّ الوسائل الملاءمة،

ـ تطبيق إجراءات الإعتماد ومنح الإعتماد بطلب من المؤسّسات الصحيّة على أساس تقارير الخبراء،

ـ متابعة المبادرات المتعلقة بتحسين جودة الخدمات الصحيّة والتكفل بالعلاج من قبل المؤسسات الصحيّة العمومية والخاصة،

ـ تقييم الأثر الإقتصادي للأعمال التشخيصيّة والعلاجيّة ومختلف البرامج الصحيّة، 

ـ تدعيم التنسيق والتّكامل والاعتراف المتبادل بين الهيئة وغيرها من الهياكل المكلّفة بالإعتماد والإشهاد على المستويين الوطني والدّولي والسّعي إلى إبرام إتّفاقيات معها في الغرض.

الفصل 4 ـ تضبط بأمر شروط وطرق ومراحل وإجراءات منح الإعتماد وسحبه وكذلك طرق الطّعن والاعتراضات الّتي يمكن تقديمها لدى الهيئة.

الفصل 5 ـ يضبط الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم بمقتضى أوامر.

الباب الثـّاني

التنظيم الإداري والعلمي

القسم الأوّل

المدير العام

الفـصل 6 ـ يسيّر الهيئة مدير عام يساعده في ذلك مجلس مؤسسة وهيئة خبراء ومكاتب فنيّة إستشاريّة.

تتمّ تسمية المدير العام للهيئة بأمر بإقتراح من وزير الصحّة من بين الأساتذة الإستشفائييّن الجامعييّن في الطبّ ممّن لهم خمس (05) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبتهم إضافة إلى تكوين عميق وخبرة مشهود بها في ميادين التقييم والجودة والتطوير المهني المستمرّ.

الفصل 7 ـ يكلف المدير العام للهيئة خاصة بـما يلي :

ـ رئاسة مجلس المؤسّسة والمكاتب الفنية الإستشارية،

ـ التسيير الإداري والمالي والفنّي للهيئة،

ـ إبرام الصفقات والإتّفاقيّات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ تحديد عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرّف والإستثمار ومخطط تمويل مشاريع الإستثمار،

ـ ضبط القوائم المالية،

ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية الّتي تدخل في نطاق نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ إقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ الإذن بتحصيل المقابيض والتعهّد بالنّفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ القيام بكلّ الإجراءات اللاّزمة لإستخلاص مستحقّات الهيئة، 

ـ تمثيل الهيئة لدى الغير وفي كافة الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ إعداد تقارير نشاط الهيئة وإحالتها إلى وزارة الإشراف،

ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تعرضها عليه سلطة الإشراف وتدخل في إطار نشاط الهيئة.

القسم الثّاني

مجلس المؤسّسة

الفصــل 8 ـ يساعد المدير العام للهيئة مجلس مؤسّسة مكلّف بدراسة المسائل الرّاجعة له بالنّظر وإبداء الرأي فيها طبقا للأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل المتعلّقة بالمؤسّسات العموميّة الّتي لا تكتسي صبغة إداريّة. 

الفصــل 9 ـ يتركب مجلس مؤسّسة الهيئة من : 

الرئيس : المدير العام للهيئة،

الأعضاء : 

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثّل عن وزارة الصحّة،

ـ ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة)، 

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض،

ـ ممثل عن الغرفة النقابية للمصحّات الخاصة،

ـ ممثل عن المجلس الوطني للإعتماد،

ـ ممثّل عن المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء،

ـ ممثّل عن المجلس الوطني لعمادة أطبّاء الأسنان،

ـ ممثّل عن المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة،

ـ ممثّل عن منظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال نشاط الهيئة.

الفصــل 10 ـ تتم تسمية أعضاء مجلس المؤسّسة بقرار من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

الفصــل 11 ـ يكلف مجلس المؤسّسة إضافة إلى النّقاط القارّة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية : 

ـ البرنامج، السنوي ومتعدّد السنوات، لأعمال التقييم والإعتماد ومتابعة تنفيذه،

ـ القوائم المالية،

ـ الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم،

ـ شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها،

ـ قانون الإطار،

ـ الشّراءات والمبادلات وكافة العمليات العقارية الدّاخلة في نشاط الهيئة،

ـ المصادقة على الأنظمة الداخلية للمكاتب الفنيّة الإستشارية،

ـ المصادقة على تعريفات الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

ويمكن بصفة عامة أن يكلّف مجلس المؤسسة بدراسة كلّ المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والمتعلقة بنشاط الهيئة وإبداء رأيه حولها.

الفصل 12 ـ يجتمع مجلس المؤسسة على الأقل مرة كل ثلاثة (03) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال، يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الإجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الإشراف القطاعي.

كما توجّه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدّولة الّذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفّظاته إذا اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتّراتيب الخاضعة لها المؤسّسة وكذلك كلّ المسائل الّتي لها إنعكاس مالي على المؤسّسة. وتدوّن هذه الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بجميع المسائل الّتي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسّسة.

ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسّسة إلاّ المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور أعلاه. 

ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعات المجلس وإبداء رأيه حول النقاط الخاصة المضمنة بجدول الأعمال.

الفصل 13 ـ لا ينعقد مجلس المؤسّسة بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس في ظرف أسبوع مهما كان عدد أعضائه الحاضرين لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ويبدي مجلس المؤسّسة آراءه بأغلبيّة أصوات عدد أعضائه الحاضرين وفي صورة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

القسم الثّالث

هيئة الخبراء

الفصل 14 ـ تكلّف هيئة الخبراء خاصّة بضبط التوجّهات الإستراتيجيّة المتعلّقة بالجودة وبإعتماد المؤسّسات الصحيّة والبرمجة وتنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر.

الفصل 15 ـ تتركّب هيئة الخبراء من الأعضاء الآتي ذكرهم : 

ـ ثلاثة أعضاء تتمّ تسميتهم بالنّظر لكفاءتهم ولخبرتهم في ميدان التصرّف في المؤسّسات الصحّية،

ـ ثلاثة أعضاء تتمّ تسميتهم بالنّظر لكفاءتهم ولخبرتهم في ميدان العلاجات الطبيّة بالمؤسسات الصحية يكون واحدا منهم على الأقل ذي كفاءة في ميدان حفظ الصحّة الإستشفائي،

ـ ثلاثة أعضاء تتمّ تسميتهم بالنظر لكفاءتهم ولخبرتهم في ميادين الصيدلة والعلاجات التمريضيّة بالمؤسّسات الصحية،

ـ طبيبان تتمّ تسميتهما بالنّظر لكفاءتهما ولخبرتهما في ميدان جودة وسلامة العلاجات،

ـ عضو ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة). 

الفصل 16 ـ تتم تسمية أعضاء هيئة الخبراء بقرار من وزير الصحّة باقتراح من المدير العام للهيئة وبعد أخذ رأي مجلس المؤسّسة وذلك لمدّة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

وتتمّ تسمية العضو الممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني بقرار من وزير الصحّة باقتراح من وزير الدّفاع الوطني ولنفس المدّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 17 ـ لا يمكن للخبراء المشاركة في مهمّة تقييم تعهدها إليهم الهيئة إذا كانت لهم علاقة مصلحة تربطهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسّسة موضوع المهمّة.

وتخضع مخالفة أحكام هذا الفصل إلى العقوبة المنصوص عليها بالفصل 97 (مكرّر) من المجلّة الجزائيّة.

كما يخضع خبراء الهيئة إلى واجب كتمان السرّ المهني وفقا للأحكام التشريعيّة الجاري بها العمل. 

الفصل 18 ـ ينتخب رئيس الهيئة بالأغلبيّة من قبل أعضائها ومن بينهم لمدّة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بنفس الطّريقة.

وفي حال شغور مركز رئيس الهيئة لأي سبب كان يتم اللجوء إلى انتخاب رئيس جديد بنفس الطريقة وذلك لبقية المدة النيابيّة.

الفصل 19 ـ لا يمكن لهيئة الخبراء أن تتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم عضو عن كلّ صنف مشار إليه بالفصل 15 من هذا الأمر.

تتمّ الموافقة على مداولات هيئة الخبراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

لا يمكن حضور ممثّلي المؤسّسات الصحيّة خلال المداولات المتعلقة بالمصادقة على تقارير الإعتماد الخاصّة بالمؤسّسات المذكورة.

الفصل 20 ـ تعد هيئة الخبراء كل سنة تقرير نشاط وتحيله إلى المدير العام للهيئة الذي ينهيه بدوره إلى مجلس المؤسّسة للدرس وإبداء الرأي.

ويشتمل تقرير النّشاط الذي يتمّ نشره للعموم بعد ذلك من قبل المدير العام للهيئة على المعلومات المتعلقة بإجراءات الإعتماد التي أبدت هيئة الخبراء رأيها بشأنها وخاصة :

ـ عدد المؤسّسات الخاضعة لإجراءات الإعتماد، 

ـ عدد المؤسّسات التي تم درس تقارير الإعتماد المتعلقة بها من قبل هيئة الخبراء خلال السّنة،

ـ تطور مستوى جودة وسلامة العلاجات بالمؤسّسات الصحيّة.

القسم الرّابع

المكاتب الفنيّة الإستشاريّة

الفصل 21 ـ تمثّل المكاتب الفنية الإستشارية هيئات للإختبار والإستشارة والإقتراح مكلّفة بالتطوير المهني المستمرّ وبمراجعة آليّات إرساء التقييم والإعتماد.

الفصل 22 ـ تتمثل مهمة المكاتب الفنية الإستشارية في إبداء رأيها حول المسائل الفنيّة التي تمثل جزء من مشمولات الهيئة وتكلّف بعنوان هذه المهمّة خاصّة بـما يلي :

ـ تقديم إقتراحات تتعلق بالتقييم وتطوّر إجراءات ومرجعيات الإعتماد،

ـ تقديم تصوّرات في مجال تنظيم تقييم الجودة بالتشاور مع السّلط الصحّية بهدف تدعيم الإطار القانوني للإعتماد وتقييم الجودة.

الفصل 23 ـ يحدث مكتبان فنيان استشاريان هما المكتب الفنّي الإستشاري للتقييم والمكتب الفنّي الإستشاري لإعتماد المؤسّسات الصحيّة.

الفصل 24 ـ تتمثل مهمة المكتب الفنّي الإستشاري للتقييم في إعداد مداولات هيئة الخبراء بخصوص :

ـ تطور نسق التحسين المستمر للجودة في ميدان الممارسات السريريّة العلاجية والطبية،

ـ تطور التوصيات والآراء الطبية- الإقتصادية حول إستراتيجيات العلاج والوصفات أو التكفل الأكثر فعالية،

ـ قائمة الأعمال والأساليب والتقنيات والطّرق ذات الأبعاد التشخيصيّة والعلاجيّة ووصف الأعمال الطبيّة الّتي قد تمثّل خطرا حقيقيّا،

ـ الأولويات الوطنية بعنوان التقييم اللاحق للأحداث غير المرغوب فيها،

ـ أعمال تقييم جودة التكفل الصحّي بالسكان وخاصّة جودة وفعالية أعمال أو برامج الوقاية والتشخيص والعلاج.

الفصل 25 ـ يتركّب المكتب الفنّي الإستشاري للتقييم من :

ـ طبيب تتم تسميته باقتراح من مدير المعهد الوطني للصحة العمومية،

ـ طبيب للصحة العمومية تتم تسميته بإقتراح من المدير العام للصحّة،

ـ ممثـّلين (2) عن كليات الطب،

ـ طبيب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،

ـ ستة أشخاص مؤهلين يكون من بينهم صيدلي ومهندس بيوطبّي وأخصائي في العلاج الطبيعي وممرض ومختصّ في الإقتصاد الصحّي وطبيب ذو خبرة في الإحصاء البيوطبّي يتم اختيارهم باعتبار ألقابهم ووظائفهم وأعمالهم. ويمكن تعيينهم في نفس الوقت بعنوان قسم التقييم وقسم الإعتماد،

ـ عضو ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة). 

الفصل 26 ـ تتمثل مهمة المكتب الفنّي الإستشاري لاعتماد المؤسّسات الصحية في إعداد مداولات هيئة الخبراء بخصوص :

ـ إجراءات اعتماد المؤسّسات الصحيّة،

ـ توجهات ووسائل وطرق ومتابعة إجراءات اعتماد المؤسسات الصحية،

ـ القرارات المتعلقة بمستوى اعتماد المؤسّسات الصحيّة،

ـ طرق متابعة وتقييم أثر الإعتماد،

ـ طرق مراجعة قواعد ومرجعيّات الإعتماد،

ـ تكوين المدققين بهدف التقييم السنوي لمستوى التكوين،

ـ تقدير مسار الإعتماد بالإستفادة من تجربة تطبيق إجراءات الإعتماد على مستوى المؤسّسات الصحيّة.

الفصل 27 ـ يتكون المكتب الفني الإستشاري لاعتماد المؤسّسات الصحيّة من :

ـ ثلاث أطباء رؤساء أقسام مشهود لهم بالكفاءة في ميدان التصرف في العلاجات الطبيّة، ممثلين للمؤسّسات الصحيّة ذات الصّبغة الجامعية،

ـ صيدلي إستشفائي له أقدميّة في الرّتبة لا تقلّ عن عشر(10) سنوات،

ـ مهندس بيوطبّي له أقدميّة في الرّتبة لا تقلّ عن عشر(10) سنوات، 

ـ مهندس بناءات له أقدميّة في الرّتبة لا تقلّ عن عشر(10) سنوات،

ـ إطار إداري له أقدميّة في الرّتبة لا تقلّ عن عشر(10) سنوات،

ـ ممرّض له أقدميّة في الرّتبة لا تقلّ عن عشر(10) سنوات،

ـ فنّي سامي للصحّة له أقدميّة في الرّتبة لا تقلّ عن عشر(10) سنوات،

ـ ستـّة أشخاص ذوي كفاءة خاصّة في مجالات الأنشطة شبه الطبية والإعتماد والجودة والتنظيم والتصرف المالي أو حفظ الصحّة الإستشفائي ويمكن أن يكون من بينهم شخصيات أجنبية تمارس في هيئة لإعتماد المؤسّسات الصحية.

ـ عضو ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة). 

الفصل 28 ـ تتم تسمية أعضاء المكاتب الفنيّة الإستشارية بمقرر من المدير العام للهيئة باقتراح من الهياكل والهيئات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم إختيارهم خاصّة على أساس كفاءاتهم في ميدان جودة العلاجات والممارسات المهنية والتقييم والبحث الطبي.

الفصل 29 ـ يمكن للمدير العام للهيئة، عند الإقتضاء، إحداث مكاتب فرعية قطاعية وذلك باقتراح من المكاتب الفنيّة الإستشارية. كما يمكنه أن يدعو لحضور إجتماعات المكاتب الفرعية كل منظّمة أو كلّ شخص يعتبر حضوره مفيدا باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع للإستنارة برأيه.

الفصل 30 ـ يمكن لهيئة الخبراء أن تسند لكل من المكتبين الفنيّين الإستشارييّن، إضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، مهمّة إنجاز دراسات أو إستشارات تعتبرها مفيدة لإعداد مداولاتها.

الفصل 31 ـ تعهد كتابة المكاتب الفنية الإستشارية إلى الإدارة العامة للهيئة.

القسم الخامس

شبكة الخبراء الخارجييّن

الفصل 32 ـ إضافة إلى أعوانها القارّين، يمكن للهيئة ، لأداء مهامها، أن تلجأ إلى :

ـ شبكة خبراء خارجيين تتكوّن من مدققين مؤهلين لإجراء زيارات اعتماد المؤسسات الصحية،

ـ شبكة خبراء خارجيين، أعضاء بالمكاتب الإستشارية، يشاركون في أشغالها بالنّظر لمجال تخصّصهم.

الفصل 33 ـ تتكون شبكة الخبراء الخارجيين من :

ـ أعضاء المهن الطبية والصيدلية وشبه الطبية،

ـ أعوان إداريين أو فنيين بالمؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة،

ـ أشخاص مؤهلين في الميدان الصحّي بإعتبار ألقابهم ووظائفهم وأعمالهم.

الفصل 34 ـ يتم ضبط قائمة أعضاء شبكة الخبراء الخارجيين من قبل المدير العام للهيئة بعد أخذ رأي مجلس المؤسسة.

وتتم تسمية أعضاء شبكة الخبراء الخارجيين بعنوان التقييم أو الإعتماد مع الأخذ بعين الإعتبار لكفاءتهم المهنيّة ولميادين تخصّصهم.

الفصل 35 ـ يتولّى القيام بزيارات الإعتماد مدققون مستقلون معتمدون من قبل الهيئة.

الفصل 36 ـ يتم ضبط قائمة المدققين من قبل المدير العام للهيئة بعد أخذ رأي المكتب الفني الإستشاري للإعتماد.

الفصل 37 ـ لا يمكن للمدقق زيارة مؤسّسة صحيّة سبق له أن مارس بها نشاطا مهنيا خلال الخمس سنوات السابقة للزيارة أو مؤسسة توجد بنفس الجهة الّتي توجد بها مؤسّسته الأصليّة.

الفصل 38 ـ تضبط بمقتضى أمر المنح المخوّلة للخبراء الخارجييّن ومقاديرها وطرق وشروط صرفها.

الباب الثّالث

التنظيم المالي

القسم الأوّل

الميزانيّة

الفصل 39 ـ تتكون ميزانية تسيير الهيئة من الموارد والنّفقات التالية :

أ ـ الموارد : 

* المنح الّتي تسندها الدولة،

ـ* محاصيل الهبات والوصايا،

* المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها الهيئة للمؤسّسات العمومية والخاصة وكذلك للخواص على أساس تعريفات يتمّ ضبطها بقرار مشترك من وزيري الماليّة والصحّة بإقتراح من المدير العام للهيئة بعد أخذ رأي مجلس المؤسّسة،

* عائدات ومداخيل المكاسب المنقولة والعقاريّة،

* كلّ المداخيل الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

ب ـ النّفقات :

* مصاريف تسيير الهيئة ونفقات التصرّف في العقارات وصيانتها وغيرها من مكاسب الهيئة،

* النفقات الضرورية لتنفيذ مهام الهيئة.



القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 40 ـ تمسك حسابية الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السّنة.

يضبط المدير العام للهيئة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السّنة المحاسبية وذلك على أساس تقرير يعدّه لهذا الغرض مراجع الحسابات. ويجب على الهيئة إضافة إلى ذلك أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 41 ـ تمارس الدولة إشرافها على الهيئة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. 



الفصل 42 ـ يتعين على الهيئة أن تمد وزارة الصحة بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

وتحيل الهيئة إلى الوزارات الأخرى المعنيّة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة وذلك في الآجال المحدّدة. 

الفصل 43 ـ يعين لدى الهيئة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامّه للأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

الفصل 44 ـ في صورة حلّ الهيئة ترجع مكاسبها إلى الدّولة الّتي تتولّى تنفيذ الإلتزامات الّتي تعهّدت بها الهيئة.

الفصل 45 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق