إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1977،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسـنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسـنة 1996 المؤرخ فـي 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسـنة 1996 المؤرخ فـي 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 والمتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006 ،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبـط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
قــرّر ما يلــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 4 والفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 5 والفصل 7 والمطّة الأولى من الفصل 9 والفصل 11 والفصل 16 والفصل 21 والفصل 23 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 26 والفصل 30 والفصل 32 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : ينتفع بمنح وطنية للدراسات الجامعية أو بقروض جامعية الطلبة والتلاميذ التونسيون الذين يزاولون تعليمهم أو تربصهم بالبلاد التونسية أو بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بأحكام هذا القرار وذلك في حدود الإعتمادات المرصودة.
الفصل 4 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث باستثناء الطلبة الذين يتقاضون مرتبا قبليا وذلك حسب مستوى الدراسات الجامعية كما يلي :
ـ الثلاث سنوات الأولى من الدراسة،
ـ الثلاث سنوات الثانية من الدراسة.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية التالية:
ـ 100 دينار عن كل طالب في العائلة،
ـ 100 دينار عن كل فرد معاق في العائلة،
ـ 50 دينار عن كل أخ في الكفالة غير طالب،
ـ دينار واحد عن كل كيلومتر يفصل مكان سكن عائلة المترشح عن مكان الدراسة باعتبار مراكز الولايات.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة وفقرة ثانية جديدة) : يودع مطلب الحصول على المنحة بديوان الخدمات الجامعية الذي يرجع إليه المترشح بالنظر.
ويمكن عرض التصاريح بدخل الأولياء على المصالح المختصة للمراقبة الجبائية إذا ارتأت الإدارة ضرورة ذلك.
الفصل 7 (جديد) : يمكن أن تسند المنحة الوطنية إلى طلبة الماجستير والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 4 (جديد) أعلاه.
كما تسند المنحة إلى الطلبة الثلاث الأوائل الناجحين في السنة الأولى ماجستير من كل اختصاص وبكل مؤسسة والمسجلين بالسنة الثانية ماجستير وكذلك إلى الناجحين الثلاث الأوائل بالمعهد الأعلى للمحاماة والمسجلين بالسنة الثانية.
الفصل 9 (مطّة أولى جديدة) :
ـ بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه في الماجستير أو تقدمه في أشغال الدكتوراه سنويا بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر يحوصل ما تم إنجازه.
الفصل 11 (جديد) : يمكن إسناد منحة تربص لمدة أقصاها شهر واحد إلى الطلبة الممنوحين المدعوين إلى إجراء تربصات إجبارية مبررة دون أجر تندرج في إطار دراستهم إذا أنجزت هذه التربصات خارج الفترة العادية للتمتع بالمنحة.
الفصل 16 (جديد) : تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج إلى ثلاثة (3) أصناف:
- منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين: عنصر قار في شكل منحة بمقدار يقابل ستمائة (600) أورو في الشهر وعنصر تكميلي في شكل قرض بمقدار يقابل مائتي (200) أورو في الشهر وذلك ببلدان الاتحاد الأوروبي. يتم تسديد القرض خلال عشر (10) سنوات من تاريخ التخرّج أو إنهاء الدراسة على أساس تعهّد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهّد بالتضامن من قبل وليه.
- منحة تداول،
- منحة تكميلية.
الفصل 21 (جديد) : تصرف المنحة الخصوصية للمنتفعين بها على النحو التالي:
- لمدة عشرة (10) أشهر بالنسبة إلى تلاميذ المراحل التحضيرية.
لمدة اثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى تلاميذ مدارس الهندسة وطلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه.
- طيلة مدة الدراسة أو التربص بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.
الفصل 23 (جديد) : يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية طوال مرحلة الدراسة بحسب نظام الدراسة كما يلي :
- بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو نجح بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0/ 4.3 أو أثبت تقدمه سنويا في إنجاز أشغال الدكتوراه.
- بنسبة 100% بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والراغبين في إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية.
- بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 أو الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 2/4.3 أو الحصول على ثلاثة أرباع الأرصدة. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
- بنسبة 80% في حالة إخفاق تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية في اجتياز مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين شرط موافقة المؤسسة الأصلية على الرسوب.
الفصل 24 (جديد) : يمكن للمنتفعين بالمنحة الخصوصية التمتع بمساعدات لتغطية نفقات خاصة أو التمتع بإعفاءات من تحمل بعض المصاريف.
وتضبط هذه المساعدات ومقاديرها وكذلك الإعفاءات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 26 (فقرة أولى جديدة) : يمكن أن ينتفع الباحثون المسجلون بالبلاد التونسية في ماجستير البحث أو في الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بالخارج بمنحة تداول قيمتها 1,25 من مقدار المنحة الخصوصية. وفي هذه الحالة تسند المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا تسند المنحة بالنسبة لمرحلة الدكتوراه إلاّ للتسجيلات الثلاثة الأولى.
الفصل 30 (جديد) : يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين لا ينتفعون بمنحة وطنية ويزاولون دراستهم بتونس من بين طلبة الماجستير والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة والذين يتجاوز الدخل الصافي السنوي لأوليائهم الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 4 (جديد) أعلاه.
ويسند القرض بعد ترتيب الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين ترتيبا تصاعديا حتى نفاد الاعتمادات.
الفصل 32 (جديد) : يمكن تجديد القرض الجامعي بحسب نظام الدراسة كما يلي :
- بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو أثبت تقدمه سنويا في إنجاز أشغال الدكتوراه.
- بنسبة 100% بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والراغبين في إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية.
- بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 أو الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 1.7 /4.3 أو الحصول على ثلاثة أرباع الأرصدة. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
- بنسبة 80% في حالة إخفاق تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية في اجتياز مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين شرط موافقة المؤسسة الأصلية على الرسوب.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه فصل 2 (مكرر) وفصل 4 (مكرر) وفصل 4 (ثالثا) وفصل 4 (رابعا) وفصل 5 (مكرر) وفقرة ثانية إلى الفصل 6 وفصل 7 (مكرر) وذلك كما يلي :
الفصل 2 (مكرّر) : يحجر على الطلبة المنتفعين بمنحة وطنية ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو الانتفاع بمنحة في إطار التعاون الدولي أو تقاضي منحة أخرى من أي مؤسسة أو هيكل وطني للقيام بالدراسات والبحوث نفسها خلال مدة الانتفاع بالمنحة. وفي صورة المخالفة يتعرض الطلبة المعنيون إلى سحب المنحة علاوة على مطالبتهم بإرجاع المبالغ التي تمتعوا بها.
الفصل 4 (مكرّر) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث جرحى الثورة وأبناء شهدائها وذلك طبقا للقائمة التي تعدها لجنة شهداء وجرحى الثورة وشرط الإدلاء بوثيقة رسمية في الغرض.
الفصل 4 (ثالثا) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث الحاملين لإعاقة عميقة طبقا لبطاقة إعاقة سارية المفعول.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن أو يساوي ثلاث مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية التالية:
ـ 100 دينار عن كل طالب في العائلة،
ـ 100 دينار عن كل فرد معاق في العائلة،
ـ 50 دينار عن كل أخ في الكفالة غير طالب،
ـ دينار واحد عن كل كيلومتر يفصل مكان سكن عائلة المترشح عن مكان الدراسة باعتبار مراكز الولايات.
الفصل 4 (رابعا) : يمكن أن تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى التلاميذ والطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج المرسمين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث بالبلاد التونسية.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون ببلد الإقامة.
يتمتع التلاميذ والطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج، المتحصلين على المنحة الوطنية، بمجانية السفر مرة كل سنة ذهابا وإيابا إلى بلد إقامة العائلة.
الفصل 5 (مكرّر) : تودع مطالب التلاميذ والطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج المرسمين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث بالبلاد التونسية المترشحين للحصول على المنحة لدى البعثات الديبلوماسية المعنية بالخارج التي تبدي رأيها بخصوص الوضعية الاجتماعية لعائلة المترشح.
الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) : ويمكن تجديد الانتفاع بالمنحة بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب أو التلميذ على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 إن كان خاضعا لنظام المعدل السنوي أو أربعين (40) رصيدا إن كان خاضعا لنظام الوحدات. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
الفصل 7 (مكرّر) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى طلبة الدكتوراه المسجّلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث لمدّة 12 شهرا وذلك خلال المدّة العادية لإعداد أطروحة الدكتوراه.
الفصل 3 ـ تلغى المطة السادسة من الفصل 4 والفصل 8 والفصل 12 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2011- 2012.
تونس في 9 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1977،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسـنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسـنة 1996 المؤرخ فـي 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسـنة 1996 المؤرخ فـي 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 والمتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006 ،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبـط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
قــرّر ما يلــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 4 والفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 5 والفصل 7 والمطّة الأولى من الفصل 9 والفصل 11 والفصل 16 والفصل 21 والفصل 23 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 26 والفصل 30 والفصل 32 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : ينتفع بمنح وطنية للدراسات الجامعية أو بقروض جامعية الطلبة والتلاميذ التونسيون الذين يزاولون تعليمهم أو تربصهم بالبلاد التونسية أو بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بأحكام هذا القرار وذلك في حدود الإعتمادات المرصودة.
الفصل 4 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث باستثناء الطلبة الذين يتقاضون مرتبا قبليا وذلك حسب مستوى الدراسات الجامعية كما يلي :
ـ الثلاث سنوات الأولى من الدراسة،
ـ الثلاث سنوات الثانية من الدراسة.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية التالية:
ـ 100 دينار عن كل طالب في العائلة،
ـ 100 دينار عن كل فرد معاق في العائلة،
ـ 50 دينار عن كل أخ في الكفالة غير طالب،
ـ دينار واحد عن كل كيلومتر يفصل مكان سكن عائلة المترشح عن مكان الدراسة باعتبار مراكز الولايات.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة وفقرة ثانية جديدة) : يودع مطلب الحصول على المنحة بديوان الخدمات الجامعية الذي يرجع إليه المترشح بالنظر.
ويمكن عرض التصاريح بدخل الأولياء على المصالح المختصة للمراقبة الجبائية إذا ارتأت الإدارة ضرورة ذلك.
الفصل 7 (جديد) : يمكن أن تسند المنحة الوطنية إلى طلبة الماجستير والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 4 (جديد) أعلاه.
كما تسند المنحة إلى الطلبة الثلاث الأوائل الناجحين في السنة الأولى ماجستير من كل اختصاص وبكل مؤسسة والمسجلين بالسنة الثانية ماجستير وكذلك إلى الناجحين الثلاث الأوائل بالمعهد الأعلى للمحاماة والمسجلين بالسنة الثانية.
الفصل 9 (مطّة أولى جديدة) :
ـ بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه في الماجستير أو تقدمه في أشغال الدكتوراه سنويا بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر يحوصل ما تم إنجازه.
الفصل 11 (جديد) : يمكن إسناد منحة تربص لمدة أقصاها شهر واحد إلى الطلبة الممنوحين المدعوين إلى إجراء تربصات إجبارية مبررة دون أجر تندرج في إطار دراستهم إذا أنجزت هذه التربصات خارج الفترة العادية للتمتع بالمنحة.
الفصل 16 (جديد) : تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج إلى ثلاثة (3) أصناف:
- منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين: عنصر قار في شكل منحة بمقدار يقابل ستمائة (600) أورو في الشهر وعنصر تكميلي في شكل قرض بمقدار يقابل مائتي (200) أورو في الشهر وذلك ببلدان الاتحاد الأوروبي. يتم تسديد القرض خلال عشر (10) سنوات من تاريخ التخرّج أو إنهاء الدراسة على أساس تعهّد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهّد بالتضامن من قبل وليه.
- منحة تداول،
- منحة تكميلية.
الفصل 21 (جديد) : تصرف المنحة الخصوصية للمنتفعين بها على النحو التالي:
- لمدة عشرة (10) أشهر بالنسبة إلى تلاميذ المراحل التحضيرية.
لمدة اثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى تلاميذ مدارس الهندسة وطلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه.
- طيلة مدة الدراسة أو التربص بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.
الفصل 23 (جديد) : يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية طوال مرحلة الدراسة بحسب نظام الدراسة كما يلي :
- بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو نجح بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0/ 4.3 أو أثبت تقدمه سنويا في إنجاز أشغال الدكتوراه.
- بنسبة 100% بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والراغبين في إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية.
- بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 أو الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 2/4.3 أو الحصول على ثلاثة أرباع الأرصدة. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
- بنسبة 80% في حالة إخفاق تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية في اجتياز مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين شرط موافقة المؤسسة الأصلية على الرسوب.
الفصل 24 (جديد) : يمكن للمنتفعين بالمنحة الخصوصية التمتع بمساعدات لتغطية نفقات خاصة أو التمتع بإعفاءات من تحمل بعض المصاريف.
وتضبط هذه المساعدات ومقاديرها وكذلك الإعفاءات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 26 (فقرة أولى جديدة) : يمكن أن ينتفع الباحثون المسجلون بالبلاد التونسية في ماجستير البحث أو في الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بالخارج بمنحة تداول قيمتها 1,25 من مقدار المنحة الخصوصية. وفي هذه الحالة تسند المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا تسند المنحة بالنسبة لمرحلة الدكتوراه إلاّ للتسجيلات الثلاثة الأولى.
الفصل 30 (جديد) : يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين لا ينتفعون بمنحة وطنية ويزاولون دراستهم بتونس من بين طلبة الماجستير والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة والذين يتجاوز الدخل الصافي السنوي لأوليائهم الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 4 (جديد) أعلاه.
ويسند القرض بعد ترتيب الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين ترتيبا تصاعديا حتى نفاد الاعتمادات.
الفصل 32 (جديد) : يمكن تجديد القرض الجامعي بحسب نظام الدراسة كما يلي :
- بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو أثبت تقدمه سنويا في إنجاز أشغال الدكتوراه.
- بنسبة 100% بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والراغبين في إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية.
- بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 أو الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 1.7 /4.3 أو الحصول على ثلاثة أرباع الأرصدة. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
- بنسبة 80% في حالة إخفاق تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية في اجتياز مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين شرط موافقة المؤسسة الأصلية على الرسوب.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه فصل 2 (مكرر) وفصل 4 (مكرر) وفصل 4 (ثالثا) وفصل 4 (رابعا) وفصل 5 (مكرر) وفقرة ثانية إلى الفصل 6 وفصل 7 (مكرر) وذلك كما يلي :
الفصل 2 (مكرّر) : يحجر على الطلبة المنتفعين بمنحة وطنية ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو الانتفاع بمنحة في إطار التعاون الدولي أو تقاضي منحة أخرى من أي مؤسسة أو هيكل وطني للقيام بالدراسات والبحوث نفسها خلال مدة الانتفاع بالمنحة. وفي صورة المخالفة يتعرض الطلبة المعنيون إلى سحب المنحة علاوة على مطالبتهم بإرجاع المبالغ التي تمتعوا بها.
الفصل 4 (مكرّر) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث جرحى الثورة وأبناء شهدائها وذلك طبقا للقائمة التي تعدها لجنة شهداء وجرحى الثورة وشرط الإدلاء بوثيقة رسمية في الغرض.
الفصل 4 (ثالثا) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث الحاملين لإعاقة عميقة طبقا لبطاقة إعاقة سارية المفعول.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن أو يساوي ثلاث مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل وذلك بعد طرح الأعباء الاجتماعية التالية:
ـ 100 دينار عن كل طالب في العائلة،
ـ 100 دينار عن كل فرد معاق في العائلة،
ـ 50 دينار عن كل أخ في الكفالة غير طالب،
ـ دينار واحد عن كل كيلومتر يفصل مكان سكن عائلة المترشح عن مكان الدراسة باعتبار مراكز الولايات.
الفصل 4 (رابعا) : يمكن أن تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى التلاميذ والطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج المرسمين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث بالبلاد التونسية.
تسند هذه المنحة إذا كان الدخل الصافي السنوي لأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون ببلد الإقامة.
يتمتع التلاميذ والطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج، المتحصلين على المنحة الوطنية، بمجانية السفر مرة كل سنة ذهابا وإيابا إلى بلد إقامة العائلة.
الفصل 5 (مكرّر) : تودع مطالب التلاميذ والطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج المرسمين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث بالبلاد التونسية المترشحين للحصول على المنحة لدى البعثات الديبلوماسية المعنية بالخارج التي تبدي رأيها بخصوص الوضعية الاجتماعية لعائلة المترشح.
الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) : ويمكن تجديد الانتفاع بالمنحة بنسبة 80% في حالة الرسوب شرط حصول الطالب أو التلميذ على معدل سنوي لا يقل عن 8/20 إن كان خاضعا لنظام المعدل السنوي أو أربعين (40) رصيدا إن كان خاضعا لنظام الوحدات. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
الفصل 7 (مكرّر) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى طلبة الدكتوراه المسجّلين بمؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث لمدّة 12 شهرا وذلك خلال المدّة العادية لإعداد أطروحة الدكتوراه.
الفصل 3 ـ تلغى المطة السادسة من الفصل 4 والفصل 8 والفصل 12 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2011- 2012.
تونس في 9 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أهلا بالجميع
ردحذفاسمي يوسف وأنا من المملكة العربية السعودية ، لقد كنت على الإنترنت وسمعت أشخاصًا يقولون إنهم تعرضوا للخداع من قبل وأنا بحاجة ماسة إلى قرض ، لذلك كنت أخشى التقدم بطلب للحصول على قرض عبر الإنترنت ، رأيت 4 أشخاص يشهدون بشأنه شركة مؤسسات ائتمان القروض التي حصلوا عليها منهم هناك لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من قبل ، وكنت خائفًا جدًا من التعرض للخداع ، لكنني صدقت ما يقوله الناس وتقدموا بطلب من شركة القرض وكان كل شيء على ما يرام وقالوا لي أرسل رسوم التحويل التي سيتم استخدامها لتحويل قرضي عندما أخبروني أنني كنت خائفًا جدًا من أنه خدعة ، لذلك جلست وفكرت في الأمر وعدت إليهم وأخبرهم أنني لم أفعل هذا من قبل لكن مؤسسات ائتمان القروض قالت إنه يجب أن أثق بهم بأنهم سيساعدونني ، ففعلت وذهبت لإرسال الرسوم التي قالوا إن علي إرسالها لتحويل قرضي اليوم فقط تلقيت تنبيهًا من البنك الذي أتعامل معه يفيد بوجود 80،000.00 ريال على حسابي. اليوم أنا سعيد جدًا لأنني لم أخدع من قبل وتلقيت قرضي مرة واحدة ، لذا فأنا الآن سعيد وسيسعدني أنا وعائلتي أيضًا لذا يجب على أي شخص يحتاج إلى قرض التقدم من عنوان بريد الشركة هذا. loancreditinstitutions00@gmail.com جهة اتصال واتس اب: +393512114999