إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 أوت 2012 يتعلق بتحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة طبقا للأمر عدد 833 لسنة 2012 مؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ مع مراعاة أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه، تحدد النسبة المخصصة للانتدابات المباشرة لفائدة شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام أو عند الاقتضاء لفائدة فرد من أفراد عائلاتهم بـ 30% من الانتدابات المبرمجة في قطاع الوظيفة العمومية على مستوى كل وزارة أو مؤسسة ذات صبغة إدارية أو جماعة محلية وبـ 20% من الانتدابات المبرمجة بالمنشآت العمومية وبالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 2 ـ يتخذ رئيس الإدارة المعني مقررا في تحديد الخطط المخصصة للانتدابات المباشرة وتوزيعها حسب الرتب، وذلك طبقا للنسب المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 3 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

تونس في 6 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق