إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق التعاون المالي بين الجمهورية التونسية وليبيا المتعلق بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، المبرم بتونس في 18 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون المالي بين الجمهورية التونسية وليبيا المتعلق بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، المبرم بتونس في 18 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق التعاون المالي بين الجمهورية التونسية وليبيا المتعلق بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، المبرم بتونس في 18 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون المالي بين الجمهورية التونسية وليبيا المتعلق بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، المبرم بتونس في 18 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق