إن وزير الفلاحة،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة يوم 15 ديسمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب خمسة عشر (15) طبيب بيطري صحي لفائدة الهياكل المركزية والجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة وفقا للقرار المؤرخ في 6 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 نوفمبر 2012.
تونس في 28 سبتمبر 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة يوم 15 ديسمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب خمسة عشر (15) طبيب بيطري صحي لفائدة الهياكل المركزية والجهوية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة وفقا للقرار المؤرخ في 6 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 نوفمبر 2012.
تونس في 28 سبتمبر 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق