إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية بين وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية للسنوات 2013 ـ 2014 ـ 2015، المبرم بالرباط في 4 جوان 2012.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية بين وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية للسنوات 2013 ـ 2014 ـ 2015، الملحق بهذا الأمر، المبرم بالرباط في 4 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية بين وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية للسنوات 2013 ـ 2014 ـ 2015، المبرم بالرباط في 4 جوان 2012.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية بين وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية للسنوات 2013 ـ 2014 ـ 2015، الملحق بهذا الأمر، المبرم بالرباط في 4 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق