إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1860 لسنة 2012 مؤرخ في 11 سبتمبر 2012 يتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، (وجميع النصوص التي تممته ونقحته)،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ تشتمل كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية :

ـ الديوان،

ـ اللجنة الفنية الاستشارية للهجرة،

ـ المصالح الخصوصية.

الباب الثاني

الديوان

الفصل 2 ـ يتولى الديوان إنجاز الأعمال التي يكلفه بها كاتب الدولة ويتعهد خاصة بـ :

ـ دراسة المسائل المعروضة على قرار كاتب الدولة أو إمضائه ومتابعتها،

ـ إحاطة كاتب الدولة علما بالنشاط العام لكتابة الدولة،

ـ تبليغ تعليمات كاتب الدولة إلى كافة المسؤولين الراجعين بالنظر لكتابة الدولة ومتابعتها،

ـ تأمين العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الهجرة،

ـ التنسيق مع المصالح المشتركة للوزارة التي ترجع لها كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بالنظر.

يسير أعمال الديوان منسق عام يساعده مكلفون بمأمورية.

الباب الثالث

اللجنة الفنية الاستشارية

الفصل 3 ـ تتولى اللجنة الفنية الاستشارية للهجرة والتونسيين بالخارج إنجاز المهام التالية :

ـ دراسة المسائل المعروضة عليها من قبل كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج والتي لها علاقة بالهجرة والتونسيين بالخارج وإبداء الرأي فيها،

ـ تقديم مقترحات حول تطوير سياسات الهجرة والآليات المعتمدة بما يساهم في النهوض بأوضاع المهاجرين التونسيين،

ـ متابعة أهم الأحداث المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج وطنيا ودوليا،

ـ رصد الهجرة المعاكسة والهجرة النائية.

الفصل 4 ـ تضبط تركيبة وصلاحيات اللجنة الفنية الاستشارية للهجرة بمقتضى قرار من وزير الإشراف وباقتراح من كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.

الباب الرابع

المصالح الخصوصية

الفصل 5 ـ تشتمل المصالح الخصوصية لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية :

ـ الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة،

ـ الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

الفصل 6 ـ تعنى الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة باستكشاف سبل التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الهجرة والإحاطة بالتونسيين بالخارج على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية.

وتشتمل الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة على إدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف.

الفصل 7 ـ تتولى إدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف السهر على دفع التعاون مع مختلف دول العالم للإحاطة بالجالية التونسية في هذه الدول وربط الصلة مع دول الوافدين على تونس من المهاجرين الأجانب وإبرام الاتفاقيات اللازمة في الغرض. وتتولى المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية والتفاوض في شأنها، والتي ترمي إلى حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.

كما تتولى ربط الصلة مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال الهجرة وتنسيق ومعالجة ومتابعة المسائل المتصلة بالمهاجرين من وإلى تونس.

وتشتمل إدارة التعاون الدولي والمتعدد الأطراف على وحدتين :

ـ وحدة التعاون الدولي،

ـ وحدة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

يتولى تسيير وحدة التعاون الدولي إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير ويساعده في القيام بمهامه رئيسا مصلحة. كما يتولى تسيير وحدة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير ويساعده في القيام بمهامه رئيس مصلحة.

الفصل 8 ـ تتولى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ضبط استراتيجية تدخل كتابة الدولة في مجال الهجرة الداخلية والخارجية واستشراف المشاريع والبرامج والسياسات ذات الصلة بهجرة التونسيين إلى الخارج والتواصل معهم أو قبول الوافدين إلى تونس من الدول الأخرى والإشراف على المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.

وتشتمل الإدارة العامة التخطيط والمتابعة على إدارتين :

ـ إدارة التخطيط والاستشراف،

ـ إدارة المتابعة والاتصال.

الفصل 9 ـ تتولى إدارة التخطيط والاستشراف صياغة استراتيجيات كتابة الدولة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها في مجال الهجرة ضمن رؤية الدولة وسياساتها المستقبلية.

وتشتمل إدارة التخطيط والاستشراف على وحدتين :

ـ وحدة الرصد والتحليل،

ـ وحدة الاستشراف.

يتولى تسيير كل وحدة إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير.

الفصل 10 ـ تعنى إدارة المتابعة والاتصال بالإشراف على سير المؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج وإرساء آليات وأطر التواصل الإداري والرقمي مع التونسيين بالخارج والمهاجرين الوافدين على تونس.

وتشتمل إدارة المتابعة والاتصال على وحدتين :

ـ وحدة الإشراف على المؤسسات،

ـ وحدة الاتصال والإحاطة.

يتولى تسيير وحدة الاتصال والإحاطة إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير ويساعده في القيام بمهامه رئيسا مصلحة، كما يتولى تسيير وحدة الإشراف على المؤسسات إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 11 ـ تتولى كل من الإدارة العامة للمصالح المشتركة ومكتب العلاقات مع المواطن والتفقدية العامة والمصالح الخارجية الراجعين بالنظر لوزارة الإشراف التعهد كل في حدود مشمولاته بكل ما له صلة بحاجيات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.

الفصل 12 ـ يخضع ديوان التونسيين بالخارج لإشراف كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.

الفصل 13 ـ وزيرا الشؤون الاجتماعية والمالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق