إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 2180 لسنة 2012 مؤرخ في 11 سبتمبر 2012 يتعلق بإحداث وتنظيم الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية.


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحّة،

بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المتخصصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وكذلك طرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2882 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للامتياز في مجال الخدمات الصحية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث ثلاث (3) جوائز وطنية سنوية للتشجيع على النهوض بجودة الخدمات الصحية لفائدة الهياكل والمؤسسات والمراكز الصحية العمومية والأقسام والوحدات التابعة لها تسمى "الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية".

الفصل 2 ـ توزع الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية على النحو التالي :

ـ جائزة بالنسبة لمراكز ومجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية،

ـ جائزة بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية الجهوية،

ـ جائزة بالنسبة للمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية.

تحمل مبالغ الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية سنويا على ميزانية وزارة الصحة.

الفصل 3 ـ تقدم ملفات الترشح للجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية مباشرة إلى رئيس اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر أو إلى المديرين الجهويين للصحة الذين يتولون إحالتها في الإبان إلى رئيس اللجنة.

وتعد الكتابة القارة للجنة تقريرا يتعلق بملف كل مترشح وتتولى تقديمه للجنة المشار إليها أعلاه.

الفصل 4 ـ يتم تقييم ملفات المترشحين للجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر باعتماد معايير تضبط سنويا بمقرر من وزير الصحة على أساس برامج وتوجهات الوزارة ويتم إعلام الهياكل والمؤسسات المعنية بتلك المعايير قبل فتح آجال تقديم ملفات الترشح لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية.

كما يضبط المقرر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل آجال فتح وغلق الترشحات لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية.

الفصل 5 ـ تتركب اللجنة المكلفة باختيار المترشحين لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية كما يلي :

الرئيس : وزير الصحة أو من يمثله.

الأعضاء :

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن وزارة البيئة،

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،

ـ ممثل عن المستعملين تعينه للغرض منظمة الدفاع عن المستهلك الأكثر تمثيلية،

ـ المدير العام للصحة،

ـ المدير العام للهياكل الصحية العمومية،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الصحة،

ـ المدير العام للوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة،

ـ مدير التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة،

ـ مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة،

ـ مدير التفقد الصيدلي بوزارة الصحة،

ـ مدير الرعاية الصحية الأساسية،

ـ مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،

ـ المدير المكلف بالبحث الطبي بوزارة الصحة،

ـ المدير المكلف بجودة الخدمات بوزارة الصحة،

ـ المدير المكلف بالطب الاستعجالي بوزارة الصحة،

ـ مدير المعهد الوطني للصحة العمومية،

ـ مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة،

ـ شخصيتان يعينهما وزير الصحة لاستقلاليتهما ولخبرتهما في مجال التقييم.

تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة علاوة على ذلك دعوة كل من يرى فائدة في حضوره لما يتمتع به من كفاءة في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

وتعهد الكتابة القارة للجنة إلى الإدارة العامة للصحة.

الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها لدراسة التقارير الخاصة بملفات المترشحين وإبداء الرأي بشأنها.

ولا تبدي اللجنة رأيها إلا بعد القيام بالزيارات الميدانية اللازمة للهياكل والمؤسسات والأقسام والوحدات المترشحة لنيل الجوائز.

وتوجه الكتابة القارة للجنة الاستدعاءات لحضور أشغالها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تبدي اللجنة اراءها واقتراحاتها بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتدوّن مداولات اللجنة في محاضر جلسات يمضيها أعضاؤها الحاضرون.

الفصل 7 ـ يتم إسناد الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية بمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير الصحة بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة باختيار المترشحين الذين تميزوا بحسن الأداء والجودة والامتياز في مجال إسداء الخدمات الصحية.

كما يحدد الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل الفائزين ومقادير الجوائز وكيفية توزيعها وفقا لما نص عليه الفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 8 ـ تمنح الجوائز المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر سنويا بإشراف وزير الصحة وذلك بمناسبة تنظيم الأيام الوطنية لجودة الخدمات الصحية.

الفصل 9 ـ يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تقترح حجب الجوائز المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لإسنادها.

كما يمكن للجنة أن تبدي ما تراه مناسبا من ملاحظات وتوصيات إيجابية للمترشحين الذين لم تستجب ملفاتهم لمعايير الامتياز المعتمدة خلال السنة المعنية.

الفصل 10 ـ استثناء لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر يفتح الترشح لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية بعنوان سنة 2012 في ظرف شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2882 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للامتياز في مجال الخدمات الصحية، المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق