إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات


  
إن رئيس الحكومة،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 والقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالمرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات وذلك يوم 3 ديسمبر 2012 والأيام الموالية.

الفصل 2 ـ يضبط عدد الخطط المعروضة للتناظر بواحد وثلاثين (31) خطة موزعة كما يلي :

ـ خمس وعشرون (25) خطة لفائدة الغرف المركزية لدائرة المحاسبات،

ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة،

ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة،

ـ خطتان (2) لفائدة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس.

الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه :

1 ـ المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو الاتصال.

2 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو الاتصال ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.

3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.

الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 2 نوفمبر 2012.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق