إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.

                                                   
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2358 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، وخاصة الفصل 3 منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس مناظرة بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.

الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع لهذه المناظرة بمائة وخمسين (150).

الفصل 3 ـ تجرى المناظرة يومي 17 و18 ديسمبر 2012.

الفصل 4 ـ تختم قائمة ترسيم المترشحين يوم 16 نوفمبر 2012.

الفصل 5 ـ مدير المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق