إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 والمتعلق بتغيير تسمية مؤسستين عموميتين،
وعلى الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2358 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والامتحانات لمرحلة المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المؤسسات التي تعهد إليها مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية كما يلي :
ـ المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس،
ـ المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس،
ـ المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 والمتعلق بتغيير تسمية مؤسستين عموميتين،
وعلى الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2358 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والامتحانات لمرحلة المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المؤسسات التي تعهد إليها مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية كما يلي :
ـ المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس،
ـ المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس،
ـ المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق