إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير نظام الصفقات العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح هبة قدرها مائتين وخمسون ألف دولار أمريكي (250.000 دولار أمريكي) لتمويل مشروع تطوير نظام الصفقات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير نظام الصفقات العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بواشنطن في 20 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح هبة قدرها مائتين وخمسون ألف دولار أمريكي (250.000 دولار أمريكي) لتمويل مشروع تطوير نظام الصفقات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق