إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عدد 2440 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3664 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها (مرحلة أولى).



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3664 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها (مرحلة أولى)،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 3664 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه.

وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية :

ـ القيام بعمليات تحسيسية بالجهات قصد تحسين جودة المنتجات وتأهيل المستغلات الفلاحية.

ـ العمل على تنمية قدرات المستغلة الفلاحية من خلال تحسين نسبة التأطير داخلها وتطوير طرق التصرف فيها.

ـ مساعدة المستغلين الفلاحيين على تطوير طرق الترويج والتسويق مع الامتثال للمواصفات المطلوبة.

ـ مساعدة المستغلين الفلاحيين على تركيز نظم الجودة على مستوى المستغلات الفلاحية مثل الإسترسال والممارسات الزراعية الجيدة واعتماد المواصفات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

ـ الإحاطة بالمستغلين الفلاحيين وتوجيههم قصد تحسين أدائهم وتطوير القدرة التنافسية لمستغلاتهم.

ـ رفع تقارير دورية إلى سلطة الإشراف حول متابعة مدى تقدم هذا المشروع والإنجازات الحاصلة في الغرض.

ـ القيام بدراسة تقييمية لمشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة قصد وضع تصور مستقبلي لبرنامج التأهيل مع ضبط مكوناته وآليات تنفيذه.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق