إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط مقادير المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية.



إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة الطلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 18 أوت 1997 المتعلق بضبط مقادير المنح القومية للدراسات العليا بالبلاد التونسية،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 4 نوفمبر 1997 والمتعلق بضبط مقدار المنحة القومية للدراسات العليا المسندة إلى الطلبة والتلاميذ التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.

وعلى رأي وزير المالية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يضبط المقدار الشهري للمنحة الوطنية المسندة إلى الطلبة والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية على النحو التالي :

أ ـ النسبة العامة لمدة عشرة أشهر :

ـ الثلاث سنوات الأولى من الدراسات الجامعية : 60 دينارا،

ـ الثلاث سنوات الثانية من الدراسات الجامعية : 80 دينارا،

ـ السنة الأولى من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة : 100 دينارا،

ـ السنة الثانية من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة : 140 دينارا.

ب ـ النسبة الخاصة لمدة اثني عشر شهرا :

ـ دراسات الدكتوراه : 250 دينارا،

ـ تلاميذ دار المعلمين العليا وتلاميذ المدرسة التونسية للتقنيات،

ـ السنتين الأولى والثانية : 80 دينارا،

ـ السنة الثالثة : 150 دينارا.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 18 أوت 1997 والقرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1997 والمشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من السنة الجامعية 2011 ـ 2012.

تونس في 9 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق