إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 2369 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

  

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساســي للبلديات الصادر بمقتضــى القانـــون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ فــي 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،

وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 والمتعلق بالاقتصاد الرقمي،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلّة تشجيع الاستثمارات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرّخ في 9 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل مارس 1999 والمتعلّق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلّق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 442 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل2011،

وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 953 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012،

وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 والمتعلق بضبط شروط وصيغ تنظيم تربصات الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى رأي وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى رأي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى رأي وزير الفلاحة،

وعلى رأي وزير الصناعة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدثت في نطاق تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل البرامج التالية :

1) صك تحسين التشغيلية،

2) صك دعم التشغيل،

3) برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى،

4) برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل.

وتحمل النفقات المترتبة عن هذه البرامج على موارد الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي أو الجمعياتي المعني، وذلك وفقا لعقود أهداف تبين خاصة النتائج المنتظرة وكذلك مؤشرات المتابعة وقيس الأداء.

الفصل 2 ـ تسحب أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 على المتربصين المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل.

الباب الثاني

برامج الصندوق الوطني للتشغيل

القسم الأول

صك تحسين التشغيلية

الفصل 3 ـ يهدف صك تحسين التشغيلية إلى إكساب طالبي الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل مؤهلات ومهارات تطبيقية قصد تيسير اندماجهم في الحياة المهنية، وذلك عبر المشاركة في عمليات مرافقة وتكوين تكميلي وتأهيل مهني تتمثل في ما يلي :

1 ـ حلقات للتدرب على تقنيات البحث عن شغل ولتنمية القدرات الشخصية في مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني،

2 ـ خدمات للمساعدة على إعداد تقييم للكفاءات،

3 ـ خدمات للمساعدة على بلورة مشروع مهني،

4 ـ حلقات تكوين أو تأهيل أو إعادة تأهيل قصد الإستجابة إلى طلبات مشخصة مسبقا لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو للإستجابة لمتطلبات مواطن شغل بالخارج مشخصة مسبقا،

5 ـ تربصات تطبيقية بأي فضاء عمل تابع للقطاع الخاص أو الجمعياتي أو المشاركة بإشراف هياكل عمومية في إنجاز مشاريع تنموية ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية وذات مصلحة عامة، وذلك لفائدة طالبي الشغل لأول مرة،

6 ـ مراحل تكوين قصد التأهيل المهني بهدف الانتداب بالقطاع العمومي وذلك بمؤسسات تكوين عمومية. وتضبط مدد هذه المراحل وقائمة مؤسسات التكوين العمومي المعنية بقرار من رئيس الحكومة.

7 ـ مكونات برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و15 من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم العمليات المنصوص عليها بالمطات 1 و2 و3 و4 و7 من الفصل 3 من هذا الأمر إلى هياكل مختصة. كما يمكن أن تعهد بتنظيمها إلى الجمعيات التي تخوّل لها مجالات تدخّلها وإمكانياتها ذلك.

وتضبط سنويا بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قائمة الهياكل المختصة والجمعيات المؤهّلة للغرض وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل. ويتم تحديد هذه القائمة إثر طلبات ترشحات يقع الإعلان عنها وتنشر بالصحافة. 

ويتم انتقاء الهياكل المختصّة والجمعيات المؤهلة لتنظيم العمليات المنصوص عليها بالمطات 1 و2 و3 و4 و7 من الفصل 3 من هذا الأمر من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وذلك بناء على معايير تضبط بكراسات شروط تعد للغرض وتبيّن خاصة محتوى العمليات وشروط وصيغ التنفيذ والنتائج المرتقبة وكذلك مؤشرات متابعة وتقييم الإنجازات. 

الفصل 5 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع ببرنامج صك تحسين التشغيلية منحة شهرية يساوي مقدارها مائتي (200) دينار للمتحصلين على شهادة جامعية وطنية أو على مؤهل التقني السامي، ومائة (100) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى، وذلك طيلة فترات المشاركة في العمليات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

باستثناء مراحل التكوين المنصوص عليها بالمطة 6 من الفصل 3 من هذا الأمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بمكونات برنامج صك تحسين التشغيلية أربعة وعشرين (24) شهرا، بما في ذلك مكونات برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالمطة 7 من الفصل 3 من هذا الأمر.

الفصل 6 ـ تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية شروط وأساليب إصدار واستعمالات صك تحسين التشغيلية.

وتكلّف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بالتصرّف في برنامج صك تحسين التشغيلية.

وتعهد الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى هيكل مختص بإصدار صكوك تحسين التشغيلية بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض. غير أنه يرخص للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وبصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر 2014، بالتنفيذ المباشر لبرنامج صك تحسين التشغيلية.

القسم الثاني

صكّ دعم التشغيل

الفصل 7 ـ يهدف صك دعم التشغيل إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات على انتداب طالبي الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 8 ـ يتوقف الانتفاع بصك دعم التشغيل على انتداب طالب الشغل لأول مرة بمقتضى عقد شغل لمدة معينة لا تقل عن سنة أو في إطار عقد شغل لمدة غير معينة، وذلك وفقا لأحكام مجلة الشغل. 

الفصل 9 ـ لا يمكن لفترة الانتفاع بصك دعم التشغيل أن تتجاوز السنة الواحدة. غير أنه يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبصورة استثنائية تمديد فترة الانتفاع لدى نفس المؤسسة وذلك لمدة إضافية أقصاها سنة بعنوان الأعوان الذين تم انتدابهم من قبل المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيــــع. وتضبط قائمة هذه الأنشطة بقرار من الوزير المكلّف بالتشغيل.

الفصل 10 ـ يخول الانتفاع بصك دعم التشغيل للمشغلين المعنيين الحق في الامتيازين التاليين :

1 ـ تكفل الصندوق الوطني للتشغيل، طيلة فترة الانتفاع بصك دعم التشغيل، بجزء من الأجر المدفوع للعون المنتدب بـنسبة لا تتجاوز 50 %، وذلك وفق شروط وفي حدود مقادير قصوى تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

2 ـ تكفل الصندوق الوطني للتشغيل، طيلة فترة الانتفاع بصك دعم التشغيل، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب.

ولا يمكن للمؤسسة وبأي حال من الأحوال أن تجمع بين الامتيازين المنصوص عليهما بالمطة 1 وبالمطة 2 من الفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالمطة 2 من الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس كشف يرسله هذا الأخير إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل يحتوي على عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات الأخرى المتعلقة بإسناد الامتياز المعني.

الفصل 11 ـ تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية شروط وأساليب إصدار واستعمالات صك دعم التشغيل.

وتكلّف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالتصرف في برنامج صك دعم التشغيل.

وتعهد الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى هيكل مختص بإصدار صكوك دعم التشغيل بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض.

القسم الثالث

برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى

الفصل 12 ـ يشتمل برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى خاصّة على ما يلي :

ـ المساعدة على تشخيص فكرة المشروع،

ـ المساعدة على إعداد دراسة المشروع ومخطط الأعمال الخاص به،

ـ التأهيل في مجال التصرّف في المؤسّسات وفي المجالات الفنّية الضّرورية لبعث المشروع،

ـ مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى،

ـ تكفّل الصندوق الوطني للتشغيل بجزء من مقابل خدمات تسديها مؤسسات صغرى،

ـ المساعدة على تمويل إحداث مؤسسات صغرى.

ويقصد بالمؤسسات الصغرى على معنى هذا الفصل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.

ويمكن أن ينتفع ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى الباعثون المتحصلون على شهادة جامعية وطنية الذين ينجزون مشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة به على معنى الفصل 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات والتي لا تفوق كلفتها مائة ألف دينارا. 

كما يمكن أن ينتفع ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين الذين يعتزمون إنجاز استثمارات من صنف "أ" على معنى الفصل 28 من مجلة تشجيع الاستثمارات. 

وتكلّف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بالتصرّف في برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى. وتدعى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى إبرام إتفاقيات شراكة مع الهياكل العمومية المتدخلة في مجال مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى تتعلق خاصة بتنظيم عمليات تندرج في إطار البرنامج موضوع هذا القسم.

الفصل 13 ـ يمكن أن يتكفّل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة دورات تأهيل لفائدة الأشخاص الرّاغبين في بعث مؤسسات صغرى قصد مساعدتهم على تشخيص أفكار مشاريع تتماشى ومؤهّلاتهم وخبراتهم المهنيّة وعلى إعداد دراسات هذه المشاريع ومخططات الأعمال الخاصة بها، وذلك في حدود مائتي (200) ساعة على أقصى تقدير.

الفصل 14 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة دورات تأهيل في التصرّف لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى، وذلك في حدود مائة وعشرين (120) ساعة على أقصى تقدير.

كما يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة دورات تأهيل تكميلي تقني، وذلك في حدود أربعمائة (400) ساعة على أقصى تقدير لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى.

الفصل 15 ـ يمكن قبول الأشخاص الراغبين في بعث مؤسّسات صغرى في تربّصات تطبيقية بالوسط المهني لمدة أقصاها سنة وذلك لإكسابهم القدرات المهنيّة والتطبيقية الضرورية لبعث مشاريعهم. 

الفصل 16 ـ يمكن أن يتكفّل الصندوق الوطنيّ للتشغيل بكلفة المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى، وذلك في حدود إثني عشر (12) يوم خبرة على أقصى تقدير.

الفصل 17 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفعين بدورات التأهيل المنصوص عليها بالفصلين 13 و14 من هذا الأمر وللمتربصين المنصوص عليهم بالفصل 15 منه، وطيلة فترة التأهيل أو فترة التربص وكذلك لباعثي المؤسسات الصغرى خلال السنتين الأوليين لدخول المشروع طور النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنة، منحة مقدارها مائتا (200) دينار شهريا للمتحصلين على شهادة جامعية وطنية أو على مؤهل التقني السامي، ومائة (100) دينار شهريا لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى. 

الفصل 18 ـ يمكن إنجاز مكونات برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و15 و16 من هذا الأمر بواسطة صك تحسين التشغيلية المنصوص عليه بالقسم الأول من الباب الثاني من هذا الأمر. 

الفصل 19 ـ يمكن في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بجزء من مقابل خدمات تسديها مؤسسات صغرى في مجال خدمات الجوار أو في الأنشطة المندرجة في إطار الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني. 

ويتمّ تحويل الاعتمادات الموافقة لتدخل الصندوق الوطني للتشغيل إلى الهيكل العمومي المعني الذي يتولى إبرام اتفاقية مع باعث المؤسسة الصغرى، وعند الاقتضاء مع أي طرف آخر معني، تضبط بمقتضاها خاصّة تعهدات كل طرف والمبالغ التي سيتمّ إسنادها للمؤسّسة الصغرى مقابل تقديمها للخدمات المسداة موضوع الاتفاقية وكذلك مؤشرات المتابعة والتقييم. 

وتضبط شروط وأساليب تطبيق هذا الفصل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 20 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 12 من هذا الأمر، يمكن للصندوق الوطني للتشغيل أن يسند منحة بعنوان تمويل إحداث مؤسسات صغرى بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التمويل الذاتي، على ألاّ يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير بعنوان كل باعث.

ويتعين أن تتوفر في باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، المؤهلات التعليمية أو التكوينية أو الخبرة اللازمة في الغرض من ناحية، وأن يتفرغوا بصفة شخصية وكامل الوقت للتصرف في المؤسسة الصغرى من ناحية أخرى.

ولا يمكن للباعث وفي أي حال من الأحوال أن يجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

ويتم تحويل الاعتمادات الموافقة لتدخل الصندوق الوطني للتشغيل إلى الجمعيات التي تخوّل لها مجالات تدخّلها وإمكانياتها ذلك أو إلى هياكل عمومية، وعلى أساس عقود أهداف تبرم للغرض مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وعند الاقتضاء مع أي طرف آخر، وتبين خاصة شروط وأساليب الانتفاع بالمنحة واستعمالاتها، وكذلك مؤشرات المتابعة والتقييم.

القسم الرابع

برنامج الشراكة مع الجهات

للنهوض بالتشغيل

الفصل 21 ـ يهدف برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل إلى تيسير اندماج مختلف أصناف طالبي الشغل في الحياة النشيطة عبر دعم المبادرات الجهوية والمحلية التي تكتسي أهمية خاصة على مستوى إحداثات الشغل وتركيز مؤسسات جديدة. ويتم تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة في تصور وإعداد وتنفيذ ومتابعة هذا البرنامج.

وتحدث لهذا الغرض، لجنة قيادة جهوية على مستوى كل ولاية تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير المالية. 

كما تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة تقنية مكلّفة بتشخيص ودراسة قابلية إنجاز المشاريع التي سيتم إدراجها بعقد الأهداف المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا الأمر. وتضبط تركيبة وطرق سير هذه اللجنة بالقرار المذكور بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 22 ـ يتم إنجاز برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل في إطار عقود أهداف سنوية تُبرم بين الجماعات المحلية ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المالية. وتَضبط هذه العقود خاصة الفئات المستهدفة من طالبي الشغل ومقادير المنح المخوّلة لهم وطبيعة التدخلات وشروط وأساليب إنجازها وكذلك مؤشرات المتابعة وقيس الأداء.

وتتولى الجماعات المحلية تنفيذ التدخلات المدرجة ضمن عقود الأهداف سالفة الذكر بالفقرة المتقدمة في إطار اتفاقيات تنفيذية تبرمها للغرض مع الجمعيات أو المنظمات المهنية أو الهياكل العمومية أو الخاصة المعنية وتبيّن بالخصوص النتائج المرتقبة ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء. 

الفصل 23 ـ يتم تحويل الاعتمادات الضرورية لتنفيذ عقود الأهداف السنوية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر إلى الجماعات المحلية.

الباب الثالث

تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل

الفصل 24 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مكلّفة بالإشراف على عمليات تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسّن مردودها ونجاعتها بالنظر خاصّة إلى الأهداف المرسومة في نطاق السياسة النشيطة للتشغيل.

وتتركب اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم : 

ـ ممثلين إثنين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن وزارة الصناعة،

ـ ممثل عن وزارة السياحة،

ـ ممثل عن وزارة الفلاحة،

ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،

ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط،

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،

ـ ممثل عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،

ـ ممثل عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،

ـ ثمانية (8) ممثلين عن الجمعيات والمنظمات المهنية،

ـ ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات التي تعنى بالإحاطة بطالبي الشغل،

ـ خبيران أو مختصان في مجال تقييم السياسات النشيطة للتشغيل.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل، باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

وتضبط طرق سير اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل.

ويعهد بكتابة اللجنة إلى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات.

كما تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية مكلّفة بالإشراف على عمليات تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي، تضبط تركيبتها وطرق سيرها بالقرار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 21 من هذا الأمر.

الباب الرابع

أحكام خصوصية

الفصل 25 ـ يمكن للصندوق الوطني للتشغيل أن يسند منحة بعنوان التشجيع على إنجاز مشاريع نموذجية تندرج في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتكتسي أهمية خاصة على مستوى إحداثات الشغل وتركيز مؤسسات جديدة. ويتم تحويل الاعتمادات الموافقة لتدخل الصندوق الوطني للتشغيل إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهياكل العمومية المعنية وذلك على أساس اتفاقيات تبرم للغرض وتبين خاصة النتائج المنتظرة في مجال التشغيل والعمل المستقل وكذلك مؤشرات المتابعة والتقييم الخاصة بها.

كما يمكن للصندوق الوطني للتشغيل أن يتكفل في هذا الإطار بالمصاريف المتعلقة بالعمليات التالية :

ـ دراسة قابلية الإنجاز وإعداد الخطوط المرجعية للمشروع النموذجي المعني،

ـ خدمات خبرة ومساعدة لمتابعة إنجاز المشروع النموذجي المعني.

الفصل 26 ـ تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل النفقات المترتبة عن عمليات الإعلام والاتصال حول مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى النهوض بالتشغيل والعمل المستقل.

الباب الخامس

أحكام إنتقالية

القسم الأول

برنامج التشجيع على العمل

الفصل 27 ـ يمكن وإلى غاية 31 ديسمبر 2013، أن يندرج ضمن "برنامج التشجيع على العمل" طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المتحصلون منذ سنتين على الأقل على شهادة جامعية وطنية أو على مؤهل التقني السامي والبالغون من العمر ثمانية وعشرين (28) سنة على الأقل والمرسمون بصفة منتظمة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، قصد تحفيزهم على الانخراط في ديناميكية العمل وذلك خاصة عن طريق اكتساب مؤهلات إضافية ومهارات تطبيقية، تهدف إلى تحسين تشغيليتهم وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل.

ولهذا الغرض فهم مدعوون خاصة إلى متابعة دورات تأهيل تكميلي قصيرة الأمد وتربصات تطبيقية بالوسط المهني، أو المشاركة في إنجاز مشاريع تنموية ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية وذات مصلحة عامة.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم دورات التأهيل التكميلي، المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص أو لدى مركز تكوين مندمج بمؤسسة اقتصادية أو بأي فضاء عمـــــل ملائم لهذا الغرض. وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التأهيل التكميلي.

الفصل 28 ـ لا يخول الانتفاع بـ "برنامج التشجيع على العمل" :

أ- لطالبي الشغل حاملي الشهادات الجامعية الوطنية المدرجة بالقائمة الموالية:

1 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب،

2 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،

3 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،

4 ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،

5 ـ الشهادة الوطنية في الهندسة، باستثناء الاختصاصات الفلاحية،

6 ـ الشهادة الوطنية لمهندس معماري.

ب - لطالبي الشغل الذين سبق أن انتفعوا، منذ أقل من سنة، بفترة تربص تساوي أو تفوق ستة أشهر في إطار أحد برامج الصندوق الوطني للتشغيل باستثناء "برنامج البحث النشيط عن شغل".

الفصل 29 ـ لا يخول الانتفاع بـ"برنامج التشجيع على العمل" :

ـ لطالبي الشغل الذين ينتمون إلى عائلات يتجاوز الدخل السنوي الخام لأوليائهم ثلاث مرات الأجر السنوي الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

ـ لطالب الشغل الذي يتجاوز الدخل السنوي الخام لقرينه ثلاث مرات الأجر السنوي الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

الفصل 30 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بـ "برنامج التشجيع على العمل" ولمدة أقصاها سنة منحة شهرية يساوي مقدارها مائتي (200) دينار وذلك طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص، ومائة وخمسين (150) دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

غير أن مقدار المنحة الشهرية المسندة في إطار "برنامج التشجيع على العمل" للأشخاص الذين سبق أن انتفعوا ببرنامج "البحث النشيط عن شغل" يضبط كما يلي :

ـ مائة وخمسون (150) دينار طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص،

ـ مائة (100) دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

الفصل 31 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بـ "برنامج التشجيع على العمل" الذي يتم انتدابه من قبل مؤسسة خاصة خلال السداسي الأول من فترة عقد التربص منحة مقدارها ستمائة (600) دينار.

ويتوقف الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على إيداع المعني بالأمر لمطلب وفقا للأنموذج المتوفر في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا مرفوق بعقد الشغل المتعلق بانتدابه.

ويسند الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط، تسديد مقدار المنحة على قسطين كالآتي :

- قسط أول، بعد ثلاثة أشهر من العمل شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور طيلة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ـ قسط ثان، بعد ستة أشهر من العمل شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور طيلة الثلاثي الثاني من فترة عقد الشغل سالف الذكر بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 32 ـ تدعم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وحسب الحاجة، المنتفع ببرنامج "التشجيع على العمل" الذي يرغب في العمل لحسابه الخاص في مجال :

1. المساعدة على تشخيص فكرة المشروع،

2. المساعدة على إعداد دراسة المشروع، وعند الاقتضاء مخطط الأعمال الخاص به،

3. التأهيل في التصرف في المؤسسات وفي المجالات الفنية الضرورية لبعث المشروع.

كما يمكن للمعني بالأمر في هذا الإطار، وبقيد الحصول مسبقا على موافقة لتمويل مشروعه، أن ينتفع بمنحة تضبط نسبتها بعشرة بالمائة (%10) من كلفة المشروع، على ألاّ يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير، وذلك قصد مساعدته على توفير التمويل الذاتي لمشروعه. ويتعين عليه أن يتفرغ بصفة شخصية وكامل الوقت للتصرف في المشروع.

ولا يمكن للباعث وفي أي حال من الأحوال أن يجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

ويتوقف الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على إيداع المعني بالأمر لمطلب وفقا للأنموذج المتوفر في الغرض لدى فضاء المبادرة أو عند التعذر لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، مدعم بالوثائق المستوجبة حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر. 

الفصل 33 ـ تسند المنحة المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا الأمر بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقـــــل، بعد أخذ رأي المدير الجهــــوي للتكوين المهني والتشغيل المختصّ ترابيـــا. ويتولى فضاء المبادرة أو عند التعذر مكتب التشغيل والعمل المستقل تسديد مقدار المنحة وذلك وفقا لروزنامة يضبطها للغرض. ويتم تنزيل هذه المنحة لفائدة الباعث مباشرة في حسابه الجاري المفتوح لدى مؤسسة قرض مع إعلامه بذلك.

وتتولى المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مرافقة المنتفعين بالمنحة سالفة الذكر طيلة السنتين الاوليين من دخول مشاريعهم حيز النشاط الفعلي.

كما تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا الأمر، منحة مرافقة يساوي مقدارها الشهري مائتي (200) دينارا. وتسند هذه المنحة طيلة فترة أقصاها إثنا عشر(12) شهرا خلال السنتين الأوليين لدخول مشروعه طور النشاط الفعلي. ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأي منحة أخرى مماثلة وخاصة المنحة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر.

القسم الثاني

أحكام مختلفة

الفصل 34 ـ يمكن بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر2014، أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة جامعية وطنية وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات العاملة بالأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي، وذلك على النحو التالي : 

ـ قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والصيد البحري، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 للأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس1999،

ـ قطاع السياحة، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق بـ 50% من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء من تاريخ انتدابه لأول مرة للعمل بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك في حدود مائتين وخمسين (250) دينارا شهريا.

ويتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا وفقا للأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر.

ويسند الامتياز سالف الذكر بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.

وتتولى المؤسسة المنتفعة بالامتياز تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال تلقيه من قبلها المؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.

كما يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع المطلب، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها مع بيان أسباب الرفض. 

الفصل 35 ـ بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر 2014، وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة جامعية وطنية، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع على معنى الفصل 9 من هذا الأمر، وغير المنتصبة بإحدى مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تحديدها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999، وذلك خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق بـ 50% من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء من تاريخ انتدابه لأول مرة وفي حدود مائتين وخمسين (250) دينار شهريا.

الفصل 36 ـ بصفة انتقالية وإلى غاية31 ديسمبر 2014، وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة جامعية وطنية، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع على معنى الفصل 9 من هذا الأمر، وذلك خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.

وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل طبقا للجدول الموالي :

السنوات المعنية بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل

السنة الأولى والسنة الثانية 100 %

السنة الثالثة 85 %

السنة الرابعة 70 %

السنة الخامسة 55 %

السنة السادسة 40 %

السنة السابعة 25 %

الفصل 37 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل 35 أو بالفصل 36 من هذا الأمر إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر. وتعرض مطالب الانتفاع بالامتياز على لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض وتتولى النظر في مدى اندراج نشاط المؤسسات المعنية ضمن الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع.

وتتركب اللجنة على النحو التالي :

ـ الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوبه، رئيس،

ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المشرفة على القطاع الذي تعمل به المؤسسة المعنية، عضو،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عضو.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل، باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.

ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 38 ـ تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 35 أو بالفصل 36 من هذا الأمر والمبرمة لهذا الغرض بين الوزير المكلف بالتشغيل والمؤسسات المعنية.

وتسند الامتيازات موضوع الاتفاقيات سالفة الذكر بمقررات من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية.

وتتولى المؤسسة المنتفعة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا الأمر تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال تلقيه من قبلها المؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.

الفصل 39 ـ تصرف النفقات المترتبة عن منح الامتياز المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا الأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس كشف يرسله هذا الأخير إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل يحتوي على عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات الأخرى المتعلقة بإسناد الامتياز المعني.

الفصل 40 ـ تدخل البرامج المنصوص عليها بالقسمين الثاني والرابع من الباب الثاني من هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015. غير أنه يرخص لوزارة التكوين المهني والتشغيل، وبداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، بالإشراف على تنفيذ هذه البرامج بصفة تجريبية في بعض القطاعات والجهات أو لفائدة بعض الفئات من طالبي الشغل من ناحية، وعلى تقييم أثر كل برنامج وخاصة في مجال الإدماج المهني للمنتفعين بها من ناحية أخرى.

الفصل 41 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009. 

غير أنّ برنامج عقد التشغيل والتضامن موضوع القسم السادس من الباب الثاني من الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 سالف الذكر يبقى ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2014. كما تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية أحكام الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع والسابع من الباب الثاني من الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 سالف الذكر، وذلك إلى حين دخول القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا الأمر حيز التنفيذ.

كما تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1026 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009. غير أنه تبقى بصفة انتقالية، عقود تربص الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي التي انتفع بها طالبو الشغل الوارد ذكرهم بالمطة الأولى والمطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر سالف الذكر والمبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها.

الفصل 42 ـ تبقى بصفة انتقالية العقود المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ والمندرجة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009، سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها. كما تبقى الامتيازات الممنوحة في هذا الإطار إلى المتربصين وإلى الهياكل المحتضنة سارية المفعول إلى حين انتهاء العقود المعنية بها.

الباب السادس

أحكام ختامية

الفصل 43 ـ يتعين على المنتفعين بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر وعلى الهياكل المكلفة بإنجاز مختلف العمليات المندرجة في هذا الإطار أن تمكن الأعوان المفوضين من قبل الوزير المكلف بالتشغيل من كل الوثائق والمستندات المتعلقة بها.

الفصل 44 ـ يتم سحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة. ويتعين عليهم إرجاع هذه الامتيازات يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي الهياكل الإدارية المعنية أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

الفصل 45 ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الفلاحة ووزير الصناعة مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق