إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي والمنقح بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في أول جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 6 وفقرة ثالثة، مباشرة بعد الفقرة الثانية، إلى الفصل 7 من الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المشار إليه أعلاه كالآتي :
الفصل 6 ـ فقرة ثالثة : ويعفى من تقديم الوثائق 3 و4 و5 و6 المذكورة بهذا الفصل الأشخاص المتحصلون على تراخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي شريطة أن يرفقوا مطالبهم بنسخة من بطاقة الاستغلال سارية المفعول.
الفصل 7 ـ فقرة ثالثة : ويعفى من تقديم الوثائق 3 و4 و5 و6 المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر الأشخاص المتحصلون على تراخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي شريطة أو يرفقوا مطالبهم بنسخة من بطاقة الاستغلال سارية المفعول.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير السياحة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي والمنقح بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في أول جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 6 وفقرة ثالثة، مباشرة بعد الفقرة الثانية، إلى الفصل 7 من الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المشار إليه أعلاه كالآتي :
الفصل 6 ـ فقرة ثالثة : ويعفى من تقديم الوثائق 3 و4 و5 و6 المذكورة بهذا الفصل الأشخاص المتحصلون على تراخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي شريطة أن يرفقوا مطالبهم بنسخة من بطاقة الاستغلال سارية المفعول.
الفصل 7 ـ فقرة ثالثة : ويعفى من تقديم الوثائق 3 و4 و5 و6 المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر الأشخاص المتحصلون على تراخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي شريطة أو يرفقوا مطالبهم بنسخة من بطاقة الاستغلال سارية المفعول.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير السياحة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق