إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و7 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تحدث على مستوى كل معتمدية لجنة محلية مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج بالتعريفات المنخفضة، يرأسها رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي أو من يمثله وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
* الأخصائيون الاجتماعيون بالوحدة المحلية،
* ممثل عن المؤسسة الصحية المعنية ترابيا،
* ممثل عن المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
* ممثل عن المكتب المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
* رئيس مكتب مراقبة الأداءات أو ممثل عن القباضة المالية بالمعتمدية،
* المكلف بملف الشؤون الاجتماعية بالمعتمدية،
* ممثل عن الاتحاد المحلي للتضامن الاجتماعي،
* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يتولى رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي كتابة اللجنة.
الفصل 7 (جديد) : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج بالتعريفات المنخفضة التي تحيلها عليها اللجان المحلية.
ويرأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية نيابة عن والي الجهة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
* رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،
* رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية أو من يمثله،
* رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من يمثله،
*ـ المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،
* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،
* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،
* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
* رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا،
* المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله،
* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالولاية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتعهد كتابة اللجنة إلى رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا.
ويتولى قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرقم وحفظ الوثائق، كما يتولى القيام بكل الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة.
الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 12 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه كالآتي :
الفصل 12 (فقرة ثانية) : ويمكن إسناد بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لفائدة الفئات الخصوصية المستجيبة للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المذكور أعلاه والآتي ذكرها :
ـ العملة المسرحين داخل لجان مراقبة الطرد الذين تفصلهم سنة أو سنتين عن سن الإحالة على التقاعد السابق لأوانه نتيجة الطرد لأسباب اقتصادية،
ـ العملة المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وليس لهم قرين وأبناء في الكفالة ولم يتسنى لهم إبرام عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة المنصوص عليها بالأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك إثر انتهاء مدة انتفاعهم بالتغطية الصحية التي يخولها لهم قانون الضمان الاجتماعي عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال.
ـ الأصول في كفالة الابن المنخرط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي الذين تفصلهم مدة سنة أو سنتين لبلوغ 55 سنة للانتفاع بالتغطية الصحية.
ـ العملة الموسميين أو غير القارين في ميدان حضائر البناء أو الخدمات ممن لايتم التصريح بأجورهم بصفة منتظمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وليس لهم قرين وأبناء في الكفالة.
ـ حاملي شهادات التعليم العالي وختم التكوين المهني من الذكور العاطلين عن العمل وغير المنتفعين بإحدى آليات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك إثر انقضاء سنة كاملة على تخرجهم.
ـ الشبان المنقطعين عن التعليم من الذكور الذين تجاوزوا 20 سنة كاملة والعاطلين عن العمل سواء كانو أبناء عائلات منتفعة ببطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة أو منخرطة بأحد صناديق الضمان الاجتماعي.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و7 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تحدث على مستوى كل معتمدية لجنة محلية مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج بالتعريفات المنخفضة، يرأسها رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي أو من يمثله وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
* الأخصائيون الاجتماعيون بالوحدة المحلية،
* ممثل عن المؤسسة الصحية المعنية ترابيا،
* ممثل عن المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
* ممثل عن المكتب المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
* رئيس مكتب مراقبة الأداءات أو ممثل عن القباضة المالية بالمعتمدية،
* المكلف بملف الشؤون الاجتماعية بالمعتمدية،
* ممثل عن الاتحاد المحلي للتضامن الاجتماعي،
* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يتولى رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي كتابة اللجنة.
الفصل 7 (جديد) : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج بالتعريفات المنخفضة التي تحيلها عليها اللجان المحلية.
ويرأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية نيابة عن والي الجهة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
* رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،
* رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية أو من يمثله،
* رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من يمثله،
*ـ المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،
* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،
* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،
* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
* رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا،
* المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله،
* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالولاية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتعهد كتابة اللجنة إلى رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا.
ويتولى قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرقم وحفظ الوثائق، كما يتولى القيام بكل الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة.
الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 12 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه كالآتي :
الفصل 12 (فقرة ثانية) : ويمكن إسناد بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لفائدة الفئات الخصوصية المستجيبة للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المذكور أعلاه والآتي ذكرها :
ـ العملة المسرحين داخل لجان مراقبة الطرد الذين تفصلهم سنة أو سنتين عن سن الإحالة على التقاعد السابق لأوانه نتيجة الطرد لأسباب اقتصادية،
ـ العملة المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وليس لهم قرين وأبناء في الكفالة ولم يتسنى لهم إبرام عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة المنصوص عليها بالأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك إثر انتهاء مدة انتفاعهم بالتغطية الصحية التي يخولها لهم قانون الضمان الاجتماعي عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال.
ـ الأصول في كفالة الابن المنخرط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي الذين تفصلهم مدة سنة أو سنتين لبلوغ 55 سنة للانتفاع بالتغطية الصحية.
ـ العملة الموسميين أو غير القارين في ميدان حضائر البناء أو الخدمات ممن لايتم التصريح بأجورهم بصفة منتظمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وليس لهم قرين وأبناء في الكفالة.
ـ حاملي شهادات التعليم العالي وختم التكوين المهني من الذكور العاطلين عن العمل وغير المنتفعين بإحدى آليات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك إثر انقضاء سنة كاملة على تخرجهم.
ـ الشبان المنقطعين عن التعليم من الذكور الذين تجاوزوا 20 سنة كاملة والعاطلين عن العمل سواء كانو أبناء عائلات منتفعة ببطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة أو منخرطة بأحد صناديق الضمان الاجتماعي.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق