إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق تحويل أموال يتعلق بهبة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المبرم بواشنطن في 4 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق تحويل أموال يتعلق بهبة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بواشنطن في 4 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق تحويل أموال يتعلق بهبة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المبرم بواشنطن في 4 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق تحويل أموال يتعلق بهبة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بواشنطن في 4 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق