إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 1981 لسنة 2012 مؤرخ في 20 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،

وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،

وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 679 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 301,808 دينارا وبـ 259,479 دينارا شهريا وبـ 1451 مليما و1497 مليما في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل

بـ 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.

الفصل 2 ـ يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :

1 ـ بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر :

أ ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :

ـ 271,440 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،

ـ 30,368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

ب ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :

ـ 229,479 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،

ـ 30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

2 ـ بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة :

أ ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :

ـ 1305 مليمات بعنوان الأجر الأساسي،

ـ 146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

ب ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :

ـ 1324 مليما بعنوان الأجر الأساسي،

ـ 173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيــادة في الأجر بمقدار يمكنهــم من الحصول ـ مقابل المردود العادي ـ على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.

الفصل 5 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

الفصل 6 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.

الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 679 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011.

الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق