إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصول 5 و6 و10 منها،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط شروط وطريقة إسناد ترخيص توفير خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 3315 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2508 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 والمتعلق بضبط مبلغ وقواعد وتراتيب استخلاص معلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق المراسلات القصيرة أو الموزع الصوتي،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط والمستثناة من نظام الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ يخضع توفير كل خدمة من خدمات الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ تضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط كما يلي :
ـ خدمات المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية،
ـ خدمات المراكز العمومية للانترنات،
ـ الخدمات التي يتم توفيرها عبر مراكز النداء المحلية،
ـ خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية.
الفصل 4 ـ يتضمن كراس الشروط الخاص بكل خدمة من الخدمات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر خاصة، تحديد الإمكانيات المادية والبشرية الدنيا اللازمة لتوفير الخدمة والتزامات مزوّد الخدمة والعقوبات التي يتعرض إليها المزوّد المخالف لمقتضيات كراس الشروط وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 936 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط شروط وطريقة إسناد ترخيص توفير خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال والأمر عدد 3315 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات.
الفصل 6 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصول 5 و6 و10 منها،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط شروط وطريقة إسناد ترخيص توفير خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 3315 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2508 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 والمتعلق بضبط مبلغ وقواعد وتراتيب استخلاص معلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق المراسلات القصيرة أو الموزع الصوتي،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط والمستثناة من نظام الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ يخضع توفير كل خدمة من خدمات الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ تضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط كما يلي :
ـ خدمات المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية،
ـ خدمات المراكز العمومية للانترنات،
ـ الخدمات التي يتم توفيرها عبر مراكز النداء المحلية،
ـ خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية.
الفصل 4 ـ يتضمن كراس الشروط الخاص بكل خدمة من الخدمات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر خاصة، تحديد الإمكانيات المادية والبشرية الدنيا اللازمة لتوفير الخدمة والتزامات مزوّد الخدمة والعقوبات التي يتعرض إليها المزوّد المخالف لمقتضيات كراس الشروط وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 936 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط شروط وطريقة إسناد ترخيص توفير خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال والأمر عدد 3315 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات.
الفصل 6 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق