إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، في الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 والمتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز الولاية،
وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 والمتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز كل ولاية وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : ضبط عدد المعتمدين بمركز كل ولاية بمعتمدين اثنين.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، في الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 والمتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز الولاية،
وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 والمتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز كل ولاية وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : ضبط عدد المعتمدين بمركز كل ولاية بمعتمدين اثنين.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق