إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى برنامج التبادل في الميدان الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بتونس في 17 أفريل 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على برنامج التبادل في الميدان الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بتونس في 17 أفريل 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى برنامج التبادل في الميدان الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بتونس في 17 أفريل 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على برنامج التبادل في الميدان الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بتونس في 17 أفريل 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق