إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عــدد 2519 لسنـة 2012 مـؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلــق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيـس الحكومــة،

باقتراح من وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانـون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية،

وعلى الأمـر عـدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمــــولات وزارة التجهيز كما تم إتمامـــه بالأمــــر عـدد 248 لسنـة 1992 المؤرخ في 3 فيفـري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2424 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيـر الماليـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نـصـّــــــه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الفصـل 2 ـ توضع الوحدة تحت سلطة الوزير أو من ينوبه وتتولى :

ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بالأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،

ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

ـ تأطير أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،

ـ المساهمة في تحديد البرامج والعمليات،

ـ المساعدة علـــى :

* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،

* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،

* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة،

* إحداث قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،

* رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصـل 3 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

الفصل 4 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ـ رئيسي مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ تحدث بوزارة التجهيز لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالإعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بإقتراح من وزير التجهيز.

يعين وزير التجهيز كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يمكن للوزير أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة.

الفصل 6 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الفصل 7 ـ وزير التجهيز ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق