إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1009 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في غرة نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الإستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009، المشار إليه أعلاه، والمتعلق بإحداث منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى، فقرة جديدة كما يلي نصها :

تخضع هذه المنحة للحجز من أجل مساهمات جراية التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتدخل في تصفية هذه الجراية وتسند شهريا بحلول الأجل.

الفصل 2 ـ وزير الصحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق