إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1217 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بإحداث مركز بحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والمتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة". وتخضع هذه المؤسسة للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر.

يخضع أعوانها إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

يسير المؤسسة مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

تخضع صفقات المؤسسة إلى النصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال الراجعة لهذه المؤسسة.

ويخضع مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي ويكون مقره بسوسة.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة خاصة في :

ـ المساهمة في تطوير البحث العلمي واكتساب التكنولوجيات ونشرها في ميدان الإلكترونيك والنانوتكنولوجيا،

ـ تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والقيام بدراسات استشرافية في ميادين اختصاصه،

ـ تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي،

ـ دعم أنشطة التكوين والبحث المنجزة في إطار شبكات ومجمعات بحث في ميادين اختصاصه،

ـ إرساء قاعدة علمية وتكنولوجية متطورة في قطاع الإلكترونيك والعمل على استغلالها في القطاع الصناعي،

ـ المساهمة في تطوير صناعة ذات قيمة تكنولوجية عالية في مجال الإلكترونيك والتشجيع على إحداث مؤسسات مجددة خاصة في إطار القطب التكنولوجي بسوسة،

ـ تشجيع الشراكة في مجال الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة وكذلك مع مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي،

ـ إرساء شراكة دولية في ميادين اختصاصه ودعمها،

ـ العمل على تحقيق الربط والتفاعل بين مختلف مكونات التكوين والبحث والنقل التكنولوجي والإنتاج بالقطب التكنولوجي بسوسة،

ـ المساهمة في تكوين الباحثين وتأطير الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وما بعدها في إطار برامج البحث التي ينجزها،

ـ تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية والدورات التدريبية في ميادين اختصاصه،

ـ القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.

الفصل 3 ـ في صورة حل مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق