إنّ رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي :
ـ أربع (4) دوائر تعقيبية،
ـ دائرتان (2) استشاريتان،
ـ ست (6) دوائر استئنافية،
ـ ثلاث عشرة (13) دوائر ابتدائية،
ـ ثلاثة (3) أقسام استشارية.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2280 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي :
ـ أربع (4) دوائر تعقيبية،
ـ دائرتان (2) استشاريتان،
ـ ست (6) دوائر استئنافية،
ـ ثلاث عشرة (13) دوائر ابتدائية،
ـ ثلاثة (3) أقسام استشارية.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2280 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق